Usul16

Hadith record

tahdhib-4273

تهذيب الأحكام

١٠ ـ باب وقت الزكاة

tahdhib-4273

سعد عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن ابي كهمس عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه. وما يجري مجرى هذين الخبرين فمقصور على الارضين الخراجية لان الارضين على ضروب ثلاثة ، أحدها : أن يسلم أهلها عليها طوعا فليس عليهم فيها اكثر من العشر ونصف العشر. وأرض قد انجلى عنها اهلها أو كانت مواتا فاحييت : فهي للامام خاصة فيقبلها من يشاء ويجب عليه أن يؤدي ما قبله الارض به ويخرج من حصته بعد ذلك الزكاة العشر ونصف العشر. وارض اخذت عنوة بالسيف : فهي أرض المسلمين يقبلها الامام لمن شاء فعلى المتقبل أن يؤدي ما قبله به ويخرج بعد ذلك من حصته الزكاة العشر أو نصف العشر ، فيكون قوله عليه‌السلام لا زكاة على من أخذ السلطان الخراج منه يعني لا زكاة عليه لجميع ما اخرجته الارض ، وإن كان يلزمه فيما يبقى في يده ، وسنبين فيما بعد ذلك إن شاء الله تعالى. والذي يدل عليه ما ذكرناه من أقسام الارضين ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 37

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٩٥ / ٧ — Usul16