Show clickable narrator chain
سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال : لا حتى يقدم ، قلت : أيزكيه حين يقدم؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول.
الهوامش1
[٨٩]الكافي ج ١ ص ١٤٩.ص 34
تهذيب الأحكام
سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال : لا حتى يقدم ، قلت : أيزكيه حين يقدم؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول.
[٨٩]الكافي ج ١ ص ١٤٩.ص 34
انه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يفيد المال قال : فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول.
[٩١](٩١) (٩٢) الكافي ج ١ ص ١٤٨ بتفاوت في الثاني وقد اخرجه الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٧ص 35
قلت لابي جعفر عليهالسلام رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم ، فان كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول ، قلت له : فان كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة؟ فقال : نعم فان لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها ، قال : قال زرارة ومحمد بن مسلم : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ايما رجل كان له مال وحال عليه الحول فانه يزكيه ، قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيومين؟ قال : ليس عليه شئ ابدا ، قال : وقال زرارة عنه انه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : انه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك وفيه بعض الحديث من قوله قال زرارة ومحمد بن مسلم الى قوله : (ابطال الكفارة التي وجبت عليه). لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر ، إنما لا يمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل عليه فله منعه ، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه قال زرارة : فقلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض اخوانه أو ولده أو اهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة ، فقلت له : فان أحدث فيها قبل الحول قال : جاز ذلك له ، قلت : انه فر بها عن الزكاة قال : ما أدخل على نفسه اعظم مما منع من زكاتها ، فقلت له : أنه يقدر عليها قال فقال : وما علي انه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه ، قلت : فانه دفعها إليه على شرط فقال : انه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة ، قلت له : وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة!؟ فقال : هذا شرط فاسد ، والهبة المضمونة ماضيه ، والزكاة له لازمة عقوبة له ، ثم قال : إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو ارضا أو ضياعا ، ثم قال زرارة قلت له : ان اباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه ان يؤديها فقال : صدق ابي عليهالسلام عليه لان يؤديها ما اوجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه ، ثم قال : أرأيت لو أن رجلا اغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها؟ قلت : لا إلا ان يكون قد أفاق من يومه ، ثم قال : لو ان رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت : لا قال : فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول.
له : هذه الارض التي نزارع اهلها ما ترى فيها؟ فقال : كل ارض دفعها اليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر ، إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.
[٩٣](٩٣) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ١٤٤.ص 36
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال : لا.
[٩٤](٩٤) (٩٥) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥.ص 37
من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه. وما يجري مجرى هذين الخبرين فمقصور على الارضين الخراجية لان الارضين على ضروب ثلاثة ، أحدها : أن يسلم أهلها عليها طوعا فليس عليهم فيها اكثر من العشر ونصف العشر. وأرض قد انجلى عنها اهلها أو كانت مواتا فاحييت : فهي للامام خاصة فيقبلها من يشاء ويجب عليه أن يؤدي ما قبله الارض به ويخرج من حصته بعد ذلك الزكاة العشر ونصف العشر. وارض اخذت عنوة بالسيف : فهي أرض المسلمين يقبلها الامام لمن شاء فعلى المتقبل أن يؤدي ما قبله به ويخرج بعد ذلك من حصته الزكاة العشر أو نصف العشر ، فيكون قوله عليهالسلام لا زكاة على من أخذ السلطان الخراج منه يعني لا زكاة عليه لجميع ما اخرجته الارض ، وإن كان يلزمه فيما يبقى في يده ، وسنبين فيما بعد ذلك إن شاء الله تعالى. والذي يدل عليه ما ذكرناه من أقسام الارضين ما رواه :
ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها اهل بيته فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر فيما سقت السماء والانهار ، ونصف العشر فيما كان نادرا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يراه كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله بخيبر قبل سوادها وبياضها ، يعني ارضها ونخلها والناس يقولون : لا تصلح قبالة الارض والنخل ، وقد قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله خيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم ، وقال : ان اهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وان اهل مكة لما دخلها رسول الله صلىاللهعليهوآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء.
[٩٦](٩٦) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ١٤٤.ص 38
في زكاة الارض إذا قبلها النبي صلىاللهعليهوآله أو الامام عليهالسلام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه ، وليس على المتقبل زكاة إلا ان يشترط صاحب الارض ان الزكاة على المتقبل ، فان اشترط فان الزكاة عليهم ، وليس على ان الارض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شئ مما اقطعه الرسول صلىاللهعليهوآله . فليس هذا الخبر منافيا لما ذكرناه لان المراد بقوله وليس على المتقبل زكاة انه ليس عليه زكاة جميع ما خرج من الارض ، وان كان يلزمه زكاة ما يحصل في يده بعد المقاسمة ، والذي يدل على ما قلناه الخبر الذي قدمناه عن محمد بن مسلم وابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام انه قال في حديثه : وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر وإنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك ، فكان هذا الخبر مفصلا والخبر الآخر مجملا ، والحكم بالمفصل على المجمل أولى من الحكم بالمجمل على المفصل ، فأما ما تضمن هذا الحديث من قوله عليهالسلام : وليس على اهل الارضين اليوم زكاة فانه قد رخص اليوم لمن وجبت عليه الزكاة واخذ منه السلطان الجائر ان يحتسب به من الزكاة ، وإن كان الافضل إخراجه ثانيا لان ذلك ظلم ظلم به والذي يدل على هذه الرخصة ما رواه :
[٩٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦.ص 38
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ان اصحاب ابي أتوه فسألوه عما يأخذه السلطان فرق لهم ، وانه ليعلم ان الزكاة لا تحل إلا لاهلها فأمرهم ان يحتسبوا به فجاز ذا والله لهم ، فقلت : أي أبه انهم ان سمعوا ذلك لم يزك احد فقال : اي بني حق احب الله ان يظهره.
[٩٨](٩٨) (٩٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧ الكافي ج ١ ص ١٥٣ بتفاوت في السند والمتن.ص 39
ما اخذه منكم بنوا امية فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى على هذا ان يزكيه مرتين.
ابا عبد الله عليهالسلام عن صدقة المال يأخذها السلطان فقال : لا آمرك أن تعيد.
[١٠٠](١٠٠) (١٠١) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧.ص 40
قلت لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها اتجزي عنا؟ فقال : لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال : ظلموكم اموالكم وإنما الصدقة لاهلها. فهذا الخبر يدل على ما ذكرناه من ان الاولى إعادتها ، ويحتمل ان يكون المراد بقوله : لا تجزي انه لا تجزي عن غير ذلك المال لانهم إذا اخذوا زكاة الغلات اكثر مما يستحق فلا يجوز له ان يحتسب الزائد من زكاة الذهب والفضة وغيرهما ، بل يجب إخراجه على حدة وإنما ابيح ورخص ان لا يخرج من نفس ما اخذ منه ثانيا ، فأما الذي يدل على ان صدقة الغلات لا تجب اكثر من دفعة واحدة ما رواه :
ايما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ ان حال عليها الحول عنده إلا ان يحوله مالا وان فعل فحال عليه الحول عنده فعليه ان يزكيه وإلا فلا شئ عليه ولو ثبت ألف عام إذا كان بعينه ، وإنما عليه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه حتى يحول مالا ويحول عليه الحول وهو عنده.
[١٠٢]الكافي ج ١ ص ١٤٥.ص 40
ليس على العوامل من الابل والبقر شئ ، انما الصدقات على السائمة الراعية ، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ فيه عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
[١٠٣](١٠٣) الاستبصار ج ٢ ص ٢٣.ص 41
ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف الثلاثة : الابل والبقر والغنم ، وكل شئ من هذه الاصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.
[١٠٤](١٠٥) الاستبصار ج ٢ ص ٢٤.ص 41
سألته عن الابل تكون للجمال وتكون في بعض الامصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال : نعم.
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الابل العوامل عليها زكاة؟ فقال : نعم عليها زكاة.
[١٠٦](١٠٦) (١٠٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢٤.ص 42
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الابل تكون للجمال أو تكون في بعض الامصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال : نعم. فهذه الاحاديث كلها الاصل فيها إسحاق بن عمار ، وإذا كان الاصل فيها واحدا لا يتعرض بها على ما قدمناه من الاحاديث ، ومع ان الاصل فيها واحد اختلفت ألفاظه ، لان الحديث الاول قال فيه : سألته ولم يبين المسؤول من هو ، ويحتمل ان يكون إماما وغير إمام ، وفي الخبر الثاني قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام وفي الحديث الثالث قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام ، والراوي واحد فتارة يرويه مرسلا ، وتارة يروي عن ابي عبد الله عليهالسلام ، وتارة يروي عن ابي ابراهيم عليهالسلام وهذا الاضطراب فيه يدل انه رواه وهو غير قاطع به ، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به ، ولو سلم من ذلك كله لكان محمولا على الاستحباب دون الفرض والايجاب ، والذي يدل على انه لا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول عليها الحول مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :
ليس في صغار الابل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول.
[١٠٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣.ص 42
لا يزكى من الابل والبقر والغنم الا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.
[١٠٩](١٠٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٣.ص 43