Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٠ ـ باب وقت الزكاة

No. ٨٩ / ١vol. 4 · page 34
tahdhib-4267

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال : لا حتى يقدم ، قلت : أيزكيه حين يقدم؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول.

الهوامش · 1

[٨٩]الكافي ج ١ ص ١٤٩.ص 34

No. ٩٠ / ٢vol. 4 · page 35
tahdhib-4268

الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.

No. ٩١ / ٣vol. 4 · page 35
tahdhib-4269

محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يفيد المال قال : فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول.

الهوامش · 1

[٩١](٩١) (٩٢) الكافي ج ١ ص ١٤٨ بتفاوت في الثاني وقد اخرجه الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٧ص 35

tahdhib-4270

وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم ، فان كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول ، قلت له : فان كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة؟ فقال : نعم فان لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها ، قال : قال زرارة ومحمد بن مسلم : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ايما رجل كان له مال وحال عليه الحول فانه يزكيه ، قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيومين؟ قال : ليس عليه شئ ابدا ، قال : وقال زرارة عنه انه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : انه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك وفيه بعض الحديث من قوله قال زرارة ومحمد بن مسلم الى قوله : (ابطال الكفارة التي وجبت عليه). لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر ، إنما لا يمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل عليه فله منعه ، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه قال زرارة : فقلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض اخوانه أو ولده أو اهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة ، فقلت له : فان أحدث فيها قبل الحول قال : جاز ذلك له ، قلت : انه فر بها عن الزكاة قال : ما أدخل على نفسه اعظم مما منع من زكاتها ، فقلت له : أنه يقدر عليها قال فقال : وما علي انه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه ، قلت : فانه دفعها إليه على شرط فقال : انه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة ، قلت له : وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة!؟ فقال : هذا شرط فاسد ، والهبة المضمونة ماضيه ، والزكاة له لازمة عقوبة له ، ثم قال : إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو ارضا أو ضياعا ، ثم قال زرارة قلت له : ان اباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه ان يؤديها فقال : صدق ابي عليه‌السلام عليه لان يؤديها ما اوجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه ، ثم قال : أرأيت لو أن رجلا اغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها؟ قلت : لا إلا ان يكون قد أفاق من يومه ، ثم قال : لو ان رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت : لا قال : فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول.

tahdhib-4271

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابي بصير ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام انهما قالا

Show clickable narrator chain

له : هذه الارض التي نزارع اهلها ما ترى فيها؟ فقال : كل ارض دفعها اليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر ، إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.

الهوامش · 1

[٩٣](٩٣) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ١٤٤.ص 36

No. ٩٤ / ٦vol. 4 · page 37
tahdhib-4272

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن رفاعة ابن موسى قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال : لا.

الهوامش · 1

[٩٤](٩٤) (٩٥) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥.ص 37

tahdhib-4273

سعد عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن ابي كهمس عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه. وما يجري مجرى هذين الخبرين فمقصور على الارضين الخراجية لان الارضين على ضروب ثلاثة ، أحدها : أن يسلم أهلها عليها طوعا فليس عليهم فيها اكثر من العشر ونصف العشر. وأرض قد انجلى عنها اهلها أو كانت مواتا فاحييت : فهي للامام خاصة فيقبلها من يشاء ويجب عليه أن يؤدي ما قبله الارض به ويخرج من حصته بعد ذلك الزكاة العشر ونصف العشر. وارض اخذت عنوة بالسيف : فهي أرض المسلمين يقبلها الامام لمن شاء فعلى المتقبل أن يؤدي ما قبله به ويخرج بعد ذلك من حصته الزكاة العشر أو نصف العشر ، فيكون قوله عليه‌السلام لا زكاة على من أخذ السلطان الخراج منه يعني لا زكاة عليه لجميع ما اخرجته الارض ، وإن كان يلزمه فيما يبقى في يده ، وسنبين فيما بعد ذلك إن شاء الله تعالى. والذي يدل عليه ما ذكرناه من أقسام الارضين ما رواه :

No. ٩٦ / ٨vol. 4 · page 38
tahdhib-4274

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن احمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر قالا :

Show clickable narrator chain

ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها اهل بيته فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر فيما سقت السماء والانهار ، ونصف العشر فيما كان نادرا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يراه كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها ، يعني ارضها ونخلها والناس يقولون : لا تصلح قبالة الارض والنخل ، وقد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم ، وقال : ان اهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وان اهل مكة لما دخلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء.

الهوامش · 1

[٩٦](٩٦) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ١٤٤.ص 38

tahdhib-4275

فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في زكاة الارض إذا قبلها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو الامام عليه‌السلام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه ، وليس على المتقبل زكاة إلا ان يشترط صاحب الارض ان الزكاة على المتقبل ، فان اشترط فان الزكاة عليهم ، وليس على ان الارض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شئ مما اقطعه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله . فليس هذا الخبر منافيا لما ذكرناه لان المراد بقوله وليس على المتقبل زكاة انه ليس عليه زكاة جميع ما خرج من الارض ، وان كان يلزمه زكاة ما يحصل في يده بعد المقاسمة ، والذي يدل على ما قلناه الخبر الذي قدمناه عن محمد بن مسلم وابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال في حديثه : وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر وإنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك ، فكان هذا الخبر مفصلا والخبر الآخر مجملا ، والحكم بالمفصل على المجمل أولى من الحكم بالمجمل على المفصل ، فأما ما تضمن هذا الحديث من قوله عليه‌السلام : وليس على اهل الارضين اليوم زكاة فانه قد رخص اليوم لمن وجبت عليه الزكاة واخذ منه السلطان الجائر ان يحتسب به من الزكاة ، وإن كان الافضل إخراجه ثانيا لان ذلك ظلم ظلم به والذي يدل على هذه الرخصة ما رواه :

الهوامش · 1

[٩٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦.ص 38

No. ٩٨ / ١٠vol. 4 · page 39
tahdhib-4276

سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان اصحاب ابي أتوه فسألوه عما يأخذه السلطان فرق لهم ، وانه ليعلم ان الزكاة لا تحل إلا لاهلها فأمرهم ان يحتسبوا به فجاز ذا والله لهم ، فقلت : أي أبه انهم ان سمعوا ذلك لم يزك احد فقال : اي بني حق احب الله ان يظهره.

الهوامش · 1

[٩٨](٩٨) (٩٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧ الكافي ج ١ ص ١٥٣ بتفاوت في السند والمتن.ص 39

No. ٩٩ / ١١vol. 4 · pages 39-40
tahdhib-4277

وعنه عن احمد بن محمد بن عبد الرحمن بن ابي نجران وعلي ابن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الزكاة فقال :

Show clickable narrator chain

ما اخذه منكم بنوا امية فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى على هذا ان يزكيه مرتين.

No. ١٠٠ / ١٢vol. 4 · page 40
tahdhib-4278

وعنه عن ابي جعفر عن ابن ابي عمير وابن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال! سألت

Show clickable narrator chain

ابا عبد الله عليه‌السلام عن صدقة المال يأخذها السلطان فقال : لا آمرك أن تعيد.

الهوامش · 1

[١٠٠](١٠٠) (١٠١) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧.ص 40

No. ١٠١ / ١٣vol. 4 · page 40
tahdhib-4279

محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن عثمان عن حماد عن حريز عن ابي اسامة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها اتجزي عنا؟ فقال : لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال : ظلموكم اموالكم وإنما الصدقة لاهلها. فهذا الخبر يدل على ما ذكرناه من ان الاولى إعادتها ، ويحتمل ان يكون المراد بقوله : لا تجزي انه لا تجزي عن غير ذلك المال لانهم إذا اخذوا زكاة الغلات اكثر مما يستحق فلا يجوز له ان يحتسب الزائد من زكاة الذهب والفضة وغيرهما ، بل يجب إخراجه على حدة وإنما ابيح ورخص ان لا يخرج من نفس ما اخذ منه ثانيا ، فأما الذي يدل على ان صدقة الغلات لا تجب اكثر من دفعة واحدة ما رواه :

No. ١٠٢ / ١٤vol. 4 · pages 40-41
tahdhib-4280

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة وعبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ايما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ ان حال عليها الحول عنده إلا ان يحوله مالا وان فعل فحال عليه الحول عنده فعليه ان يزكيه وإلا فلا شئ عليه ولو ثبت ألف عام إذا كان بعينه ، وإنما عليه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه حتى يحول مالا ويحول عليه الحول وهو عنده.

الهوامش · 1

[١٠٢]الكافي ج ١ ص ١٤٥.ص 40

No. ١٠٣ / ١٥vol. 4 · page 41
tahdhib-4281

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

ليس على العوامل من الابل والبقر شئ ، انما الصدقات على السائمة الراعية ، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ فيه عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه.

الهوامش · 1

[١٠٣](١٠٣) الاستبصار ج ٢ ص ٢٣.ص 41

No. ١٠٤ / ١٦vol. 4 · page 41
tahdhib-4282

علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف الثلاثة : الابل والبقر والغنم ، وكل شئ من هذه الاصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.

الهوامش · 1

[١٠٤](١٠٥) الاستبصار ج ٢ ص ٢٤.ص 41

No. ١٠٥ / ١٧vol. 4 · page 41
tahdhib-4283

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الابل تكون للجمال وتكون في بعض الامصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال : نعم.

No. ١٠٦ / ١٨vol. 4 · page 42
tahdhib-4284

وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الابل العوامل عليها زكاة؟ فقال : نعم عليها زكاة.

الهوامش · 1

[١٠٦](١٠٦) (١٠٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢٤.ص 42

No. ١٠٧ / ١٩vol. 4 · page 42
tahdhib-4285

وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الابل تكون للجمال أو تكون في بعض الامصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال : نعم. فهذه الاحاديث كلها الاصل فيها إسحاق بن عمار ، وإذا كان الاصل فيها واحدا لا يتعرض بها على ما قدمناه من الاحاديث ، ومع ان الاصل فيها واحد اختلفت ألفاظه ، لان الحديث الاول قال فيه : سألته ولم يبين المسؤول من هو ، ويحتمل ان يكون إماما وغير إمام ، وفي الخبر الثاني قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام وفي الحديث الثالث قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام ، والراوي واحد فتارة يرويه مرسلا ، وتارة يروي عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، وتارة يروي عن ابي ابراهيم عليه‌السلام وهذا الاضطراب فيه يدل انه رواه وهو غير قاطع به ، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به ، ولو سلم من ذلك كله لكان محمولا على الاستحباب دون الفرض والايجاب ، والذي يدل على انه لا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول عليها الحول مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :

No. ١٠٨ / ٢٠vol. 4 · pages 42-43
tahdhib-4286

محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس في صغار الابل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول.

الهوامش · 1

[١٠٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣.ص 42

No. ١٠٩ / ٢١vol. 4 · page 43
tahdhib-4287

وعنه عن محمد بن ابي الصهبان عن ابن ابي نجران عن محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يزكى من الابل والبقر والغنم الا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.

الهوامش · 1

[١٠٩](١٠٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٣.ص 43