Usul16

Hadith record

tahdhib-4274

تهذيب الأحكام

١٠ ـ باب وقت الزكاة

No. ٩٦ / ٨vol. 4 · page 38
tahdhib-4274

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن احمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر قالا :

Show clickable narrator chain

ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها اهل بيته فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر فيما سقت السماء والانهار ، ونصف العشر فيما كان نادرا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يراه كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها ، يعني ارضها ونخلها والناس يقولون : لا تصلح قبالة الارض والنخل ، وقد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم ، وقال : ان اهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وان اهل مكة لما دخلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء.

الهوامش · 1

[٩٦](٩٦) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ١٤٤.ص 38

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 38

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٩٦ / ٨ — Usul16