Usul16

Hadith record

tahdhib-4280

تهذيب الأحكام

١٠ ـ باب وقت الزكاة

No. ١٠٢ / ١٤vol. 4 · pages 40-41
tahdhib-4280

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة وعبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ايما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ ان حال عليها الحول عنده إلا ان يحوله مالا وان فعل فحال عليه الحول عنده فعليه ان يزكيه وإلا فلا شئ عليه ولو ثبت ألف عام إذا كان بعينه ، وإنما عليه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه حتى يحول مالا ويحول عليه الحول وهو عنده.

الهوامش · 1

[١٠٢]الكافي ج ١ ص ١٤٥.ص 40

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 40

View original source