Usul16

Hadith record

tahdhib-4285

تهذيب الأحكام

١٠ ـ باب وقت الزكاة

No. ١٠٧ / ١٩vol. 4 · page 42
tahdhib-4285

وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الابل تكون للجمال أو تكون في بعض الامصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال : نعم. فهذه الاحاديث كلها الاصل فيها إسحاق بن عمار ، وإذا كان الاصل فيها واحدا لا يتعرض بها على ما قدمناه من الاحاديث ، ومع ان الاصل فيها واحد اختلفت ألفاظه ، لان الحديث الاول قال فيه : سألته ولم يبين المسؤول من هو ، ويحتمل ان يكون إماما وغير إمام ، وفي الخبر الثاني قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام وفي الحديث الثالث قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام ، والراوي واحد فتارة يرويه مرسلا ، وتارة يروي عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، وتارة يروي عن ابي ابراهيم عليه‌السلام وهذا الاضطراب فيه يدل انه رواه وهو غير قاطع به ، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به ، ولو سلم من ذلك كله لكان محمولا على الاستحباب دون الفرض والايجاب ، والذي يدل على انه لا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول عليها الحول مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 42

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٠٧ / ١٩ — Usul16