Usul16

Hadith record

tahdhib-4293

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب تعجيل الزكاة وتأخيرها

No. ١١٥ / ٦vol. 4 · pages 44-45
tahdhib-4293

وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن ابى سعيد المكاري عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل؟ فقال : إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس. وليس لاحد أن يقول ان هذه الاخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينها لانه (١١٢) (١١٣) (١١٤) يمكن ذلك ، لانه لا يجوز عندنا تقديم الزكاة الا على جهة القرض ويكون صاحبه ضامنا له متى جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى ، وان لم يكن أيسر فقد أجزء عنه ، وإذا كان التقديم على هذا الوجه فلا فرق بين أن يكون شهرا أو شهرين أو ما زاد على ذلك والذي يدل على هذه الجملة ما رواه :

الهوامش · 2

[١١٥]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢.ص 44

[١](١) نسخة في بعض المخطوطات (خمسة).ص 44

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 44

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١١٥ / ٦ — Usul16