Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١١ ـ باب تعجيل الزكاة وتأخيرها

No. ١١٠ / ١vol. 4 · page 43
tahdhib-4288

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه ، انه ليس لاحد ان يصلي صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاءا ، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.

الهوامش · 1

[١١٠]الاستبصار ج ٢ ص ٣١ الكافي ج ١ ص ١٤٨.ص 43

No. ١١١ / ٢vol. 4 · pages 43-44
tahdhib-4289

حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : لا أتصلي الاولى قبل الزوال؟!!. يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١١١]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢ الكافي ج ١ ص ١٤٨.ص 43

No. ١١٢ / ٣vol. 4 · page 44
tahdhib-4290

محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال : لا بأس ، قال : قلت فانها لا تحل الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال : لا بأس.

No. ١١٣ / ٤vol. 4 · page 44
tahdhib-4291

وعنه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال : ان كان محتاجا فلا بأس.

No. ١١٤ / ٥vol. 4 · page 44
tahdhib-4292

سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد ابن يونس عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.

No. ١١٥ / ٦vol. 4 · pages 44-45
tahdhib-4293

وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن ابى سعيد المكاري عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل؟ فقال : إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس. وليس لاحد أن يقول ان هذه الاخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينها لانه (١١٢) (١١٣) (١١٤) يمكن ذلك ، لانه لا يجوز عندنا تقديم الزكاة الا على جهة القرض ويكون صاحبه ضامنا له متى جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى ، وان لم يكن أيسر فقد أجزء عنه ، وإذا كان التقديم على هذا الوجه فلا فرق بين أن يكون شهرا أو شهرين أو ما زاد على ذلك والذي يدل على هذه الجملة ما رواه :

الهوامش · 2

[١١٥]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢.ص 44

[١](١) نسخة في بعض المخطوطات (خمسة).ص 44

No. ١١٦ / ٧vol. 4 · page 45
tahdhib-4294

محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن مسكان عن الاحول عن رجل عجل زكاة ماله ثم ايسر المعطى قبل رأس السنة قال :

Show clickable narrator chain

يعيد المعطي الزكاة.

الهوامش · 1

[١١٦](١١٦) (١١٧) الاستبصار ج ٢ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ١٥٤ بسند آخر في الاول فيه الفقيه ج ٢ ص ١٥ بسند آخر في الثاني فيه.ص 45

No. ١١٧ / ٨vol. 4 · page 45
tahdhib-4295

وروى هذا الحديث محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن الاحول عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثل الاول.

No. ١١٨ / ٩vol. 4 · page 45
tahdhib-4296

سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[١١٨]الكافي ج ١ ص ١٤٨.ص 45

No. ١١٩ / ١٠vol. 4 · pages 45-46
tahdhib-4297

وعنه عن ابى جعفر عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام زكاتي تحل علي شهرا فيصلح لي ان احبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟ فقال : إذا حال الحول فاخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ واعطها كيف شئت ، قال : قلت فان انا كتبتها واثبتها يستقيم لي؟ قال : نعم لا يضرك. يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٩]الكافي ج ١ ص ١٤٧.ص 45

No. ١٢٠ / ١١vol. 4 · page 46
tahdhib-4298

الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى عمير عمن أخبره عن درست بن ابى منصور عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : في الزكاة يبعث بها الرجل الى بلد غير بلده فقال : لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع ـ الشك من ابي احمد ـ.

الهوامش · 1

[١٢٠](١٢٠) الكافي ج ١ ص ١٥٧ الفقيه ج ٢ ص ١٦.ص 46

No. ١٢١ / ١٢vol. 4 · page 46
tahdhib-4299

وعنه عن ابراهيم بن ابي اسحاق عن عبد الله بن حماد الانصاري عن ابان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال : يضعها في اخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فان لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال : يبعث بها إليهم قلت : فان لم يجد من يحملها إليهم؟ قال : يدفعها الى من لا ينصب ، قلت : فغيرهم؟ قال : ما لغيرهم الا الحجر.

No. ١٢٢ / ١٣vol. 4 · page 46
tahdhib-4300

وعنه عن عبد الله بن جفعر وغيره عن احمد بن حمزة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن الثالث عليه‌السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد الى بلد آخر ويصرفها في اخوانه فهل يجوز ذلك؟ فقال : نعم.

No. ١٢٣ / ١٤vol. 4 · page 47
tahdhib-4301

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عثمان عن حريز عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه.

الهوامش · 1

[١٢٣](١٢٣) الكافي ج ١ ص ١٥٦ الفقيه ج ٢ ص ١٦.ص 47

No. ١٢٤ / ١٥vol. 4 · page 47
tahdhib-4302

وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن بكير بن اعين قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع فقال : ليس عليه شئ. والذي يدل على ان مع وجود المستحق يكون ضامنا متى هلكت ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢٤]الكافي ج ١ ص ١٥٧.ص 47

No. ١٢٥ / ١٦vol. 4 · pages 47-48
tahdhib-4303

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها فان لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي امر بدفعه إليه فان لم يجد فليس عليه ضمان. وكذلك من وجه إليه زكاة مال ليفرقه ووجد لها موضعا فلم يفعل ثم هلك كان ضامنا روى ذلك :

الهوامش · 1

[١٢٥]الكافي ج ١ ص ١٥٦ الفقيه ج ٢ ص ١٥.ص 47

No. ١٢٦ / ١٧vol. 4 · page 48
tahdhib-4304

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ليقسمها فضاعت فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، فقلت : فان لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال : لا ولكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن من حين أخرها .

الهوامش · 2

[١](١)ص 48

[١٢٦](١٢٦) الكافي ج ١ ص ١٥٧.ص 48