No. ١٢٦ / ١٧vol. 4 · page 48
tahdhib-4304محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ليقسمها فضاعت فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، فقلت : فان لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال : لا ولكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن من حين أخرها .
الهوامش · 2⌄
[١](١)ص 48
[١٢٦](١٢٦) الكافي ج ١ ص ١٥٧.ص 48