Usul16

Hadith record

tahdhib-4304

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب تعجيل الزكاة وتأخيرها

No. ١٢٦ / ١٧vol. 4 · page 48
tahdhib-4304

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ليقسمها فضاعت فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، فقلت : فان لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال : لا ولكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن من حين أخرها .

الهوامش · 2

[١](١)ص 48

[١٢٦](١٢٦) الكافي ج ١ ص ١٥٧.ص 48

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 48

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٦ / ١٧ — Usul16