Usul16

Hadith record

tahdhib-431

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك

No. ٤٣٢ / ٤vol. 1 · page 152
tahdhib-431

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد ابن سوقة قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها كيف تصنع بالصلاة؟ قال : تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فانه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي ، وان خرج الكرسف منعمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة ايام الحيض. ثم قال أيده الله تعالى : (فينبغي لها أن تعتزل الصلاة وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين). ويدل عليه ايضا الحديث الاول من قوله : (فلتدع الصلاة) وأمرهم على الوجوب. ثم قال أيده الله تعالى : (ولا تقرب المسجد الا مجتارة ولا تمس القرآن ولا اسما من اسماء الله تعالى مكتوبا في شئ من الاشياء). فقد مضى في باب الجنابة ما فيه كفاية ودلالة عليه ان شاء الله تعالى. ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يحل لها الصيام). وهذا ايضا مما عليه الاجماع ، ويدل عليه ايضا.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 152

View original source