Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٧ ـ باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك

No. ٤٢٩ / ١vol. 1 · page 151
tahdhib-428

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال

Show clickable narrator chain

دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره قال فقال لها : إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة قال : فخرجت وهي تقول لو كان امرأة ما زاد على هذا.

No. ٤٣٠ / ٢vol. 1 · page 151
tahdhib-429

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إن دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار

الهوامش · 1

[٤٢٩](٤٢٩) (٤٣٠) (٤٣١) ـ الكافي ج ١ ص ٢٦.ص 151

tahdhib-430

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير عن حريز قال :

Show clickable narrator chain

سألتني امرأة منا ان ادخلها على أبي عبد الله عليه‌السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له : يا أبا عبد الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال : إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة ، قالت : فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة فكيف تصنع بالصلاة؟ قال : تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين ، قالت له : إن أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد قال : فالتفت إلى مولاتها فقالت أتراه كان امرأه مرة!

No. ٤٣٢ / ٤vol. 1 · page 152
tahdhib-431

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد ابن سوقة قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها كيف تصنع بالصلاة؟ قال : تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فانه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي ، وان خرج الكرسف منعمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة ايام الحيض. ثم قال أيده الله تعالى : (فينبغي لها أن تعتزل الصلاة وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين). ويدل عليه ايضا الحديث الاول من قوله : (فلتدع الصلاة) وأمرهم على الوجوب. ثم قال أيده الله تعالى : (ولا تقرب المسجد الا مجتارة ولا تمس القرآن ولا اسما من اسماء الله تعالى مكتوبا في شئ من الاشياء). فقد مضى في باب الجنابة ما فيه كفاية ودلالة عليه ان شاء الله تعالى. ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يحل لها الصيام). وهذا ايضا مما عليه الاجماع ، ويدل عليه ايضا.

tahdhib-432

ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال ، وأخبرني ايضا أحمد ابن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس قال : تفطر.

الهوامش · 2

[٤٣٣]الاستبصار ج ١ ص ١٤٥ الكافي ج ١ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٩٤.ص 152

[٤٣٢](٤٣٢) الكافي ج ١ ص ٢٧.ص 152

No. ٤٣٤ / ٦vol. 1 · page 153
tahdhib-433

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في امرأة حاضت في رمضان حتى إذا ارتفع النهار رأت الطهر قال : تفطر ذلك اليوم كله تأكل وتشرب ثم تقضيه وعن امرأة أصحبت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض قال : تفطر ذلك اليوم كله.

No. ٤٣٥ / ٧vol. 1 · page 153
tahdhib-434

وبهذا الاسناد عن أحمد بن الحسن عن أبيه وعلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان اتفطر أو تصوم؟ قال : تفطر ، وفي المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر رمضان اتفطر أم تصوم؟ قال : تفطر إنما فطرها من الدم. قوله عليه‌السلام : إنما فطرها من الدم على انها لو لم تفطر بالطعام والشراب فانها تكون بحكم المفطرة. ثم قال : (ويحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج من الحيض). يدل على ذلك قوله تعالى : (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) فحظر بهذا اللفظ قربهن وأوجب اعتزالهن إلى ان يطهرن وهذا ظاهر.

الهوامش · 1

[١]البقرة ٢٢٢.ص 153

No. ٤٣٦ / ٨vol. 1 · page 154
tahdhib-435

ما أخبرني به الشيخ أيده الله بالاسناد المتقدم عن علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.

No. ٤٣٧ / ٩vol. 1 · page 154
tahdhib-436

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن بزرج عن اسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عمرو قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال : كل شئ ما عدا القبل بعينه.

الهوامش · 2

[١]هو ابن يونس (بزرج) الذي وثقه النجاشي ونقل غيره انه واقفى وقف النص على الرضا عليه‌السلام لاموال كانت بيده.ص 154

[٤٣٦](٤٣٦) (٤٣٧) الاستبصار ج ١ ص ١٢٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٦٩.ص 154

No. ٤٣٨ / ١٠vol. 1 · page 154
tahdhib-437

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.

No. ٤٣٩ / ١١vol. 1 · page 154
tahdhib-438

فاما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بأزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار.

الهوامش · 1

[٤٣٨](٤٣٩) (٤٤٠) الاستبصار ج ١ ص ١٢٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥٤.ص 154

No. ٤٤٠ / ١٢vol. 1 · pages 154-155
tahdhib-439

عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الازار.

No. ٤٤١ / ١٣vol. 1 · page 155
tahdhib-440

عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ فقال : تلبس درعا ثم تضطجع معه. فلا تنافي بين هذه الاخبار وبين الاخبار التي قدمناها لان هذه نحملها على الاستحباب وتلك على ارتفاع الحظر عمن فعل ذلك ، ويجوز أن يكون وردت للتقية لانها موافقة لمذاهب كثير من العامة.

No. ٤٤٢ / ١٤vol. 1 · page 155
tahdhib-441

أحمد بن محمد عن البرقي عن اسماعيل عن عمر بن حنظلة قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام ما للرجل من الحائض قال : ما بين الفخذين.

الهوامش · 1

[٤٤١](٤٤١) (٤٤٢) (٤٤٣) ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٩.ص 155

No. ٤٤٣ / ١٥vol. 1 · page 155
tahdhib-442

عنه عن البرقي عن عمر بن يزيد قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام ما للرجل من الحائض قال : ما بين إليتيها ولا يوقب.

No. ٤٤٤ / ١٦vol. 1 · page 155
tahdhib-443

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال : لا شئ حتى تطهر. قال محمد بن الحسن معناه لا شئ له من الوطئ في الفرج وان كان يحل له ما عداه كما تضمنته الاخبار الاولة. ثم قال أيده الله تعالى : (وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة وأوسطها ما بين ذلك).

الهوامش · 1

[٤٤٤](٤٤٥) الاستبصار ج ١ ص ١٣٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٢ بتفاوت فيه.ص 155

No. ٤٤٥ / ١٧vol. 1 · page 156
tahdhib-444

ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ قال : ثلاثة أيام وأكثره عشرة.

No. ٤٤٦ / ١٨vol. 1 · page 156
tahdhib-445

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة.

No. ٤٤٧ / ١٩vol. 1 · page 156
tahdhib-446

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ادنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة.

الهوامش · 1

[٤٤٦](٤٤٦) (٤٤٧) (٤٤٨) ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣٠ واخرج الاول الكليني في الكافي. ج ١ ص ٢٢.ص 156

No. ٤٤٨ / ٢٠vol. 1 · page 156
tahdhib-447

وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهي من الحيضة الاولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة.

No. ٤٤٩ / ٢١vol. 1 · page 156
tahdhib-448

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة؟ فقال : أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع

الهوامش · 1

[٤٤٩](٤٥٠) الاستبصار ج ١ ص ١٣١.ص 156

No. ٤٥٠ / ٢٢vol. 1 · page 157
tahdhib-449

فاما الحديث الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد ابن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

إن أكثر ما يكون الحيض ثمان وادنى ما يكون منه ثلاثة. فهذا الحديث شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به ، ولو صح كان معناه ان المرأة إذا كان من عادتها ان لا تحيض اكثر من ثمانية أيام ثم استحاضت واستمر بها الدم حتى لا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة فان اكثر ما تحتسب به من أيام الحيض ثمانية أيام حسب ما جرت به عادتها قبل استمرار الدم ، ونحن نبين ما يدل على هذا التأويل فيما بعد ان شاء الله تعالى.

No. ٤٥١ / ٢٣vol. 1 · page 157
tahdhib-450

أحمد بن محمد بن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يكون القرء في أقل من عشرة فما زاد اقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم.

الهوامش · 1

[١]القرء يطلق على الطهر والحيض معا.ص 157

No. ٤٥٢ / ٢٤vol. 1 · pages 157-158
tahdhib-451

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ادنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام ، فإذا رجعت إلى ثلاثة ايام ارتفع حيضها ولا يكون اقل من ثلاثة ايام فإذا رأت المرأة الدم في ايام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها الدم ثلاثة ايام فهي حائض ، وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فان رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في اول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض ، وان مر بها من يوم رأت عشرة ايام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة اما من قرحة في الجوف وإما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لانها لم تكن حائضا ، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين ، وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ، ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة ايام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة ايام فذلك من الحيض تدع الصلاة ، فان رأت الدم أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من اول ما رأت الدم الاول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة ، وقال : كلما رأت المرأة في ايام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.

الهوامش · 2

[٤٥٢]الكافي ج ١ ص ٢٢.ص 157

[٤٥١](٤٥١) الاستبصار ج ١ ص ١٣١ الكافي ج ١ ص ٢٢.ص 157

No. ٤٥٣ / ٢٥vol. 1 · pages 158-159
tahdhib-452

علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال

Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال : فلتدع الصلاة فانه ربما تعجل بها الوقت ، فإذا كان اكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام فلم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة.

No. ٤٥٤ / ٢٦vol. 1 · page 159
tahdhib-453

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة. ثم قال أيده الله تعالى : (وينبغي للحائص ان تتوضأ وضوء الصلاة عند اوقاتها وتجلس ناحية من مصلاها فتحمد الله وتكبره وتهلله وتسبحه بمقدار زمان صلاتها في وقت كل صلاة).

No. ٤٥٥ / ٢٧vol. 1 · page 159
tahdhib-454

فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن زيد الشحام قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تسقبل القبلة فتذكر الله عزوجل مقدار ما كانت تصلي.

No. ٤٥٦ / ٢٨vol. 1 · page 159
tahdhib-455

وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزوجل وتسبحه وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها. ثم قال أيده الله تعالى : (وليس عليها إذا طهرت قضاء شئ تركته من الصلاة لكن عليها قضاء ما تركته من الصيام).

الهوامش · 1

[٤٥٥](٤٥٥) (٤٥٦) (٤٥٧) ـ الكافي ج ١ ص ٢٩.ص 159

No. ٤٥٧ / ٢٩vol. 1 · page 160
tahdhib-456

فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن معلى بن محمد عن أبان عمن أخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.

No. ٤٥٨ / ٣٠vol. 1 · page 160
tahdhib-457

واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن ابراهيم عن ابي غالب الزراري ، وابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال : لا ، قلت تقضي الصوم؟ قال : نعم قلت من أين جاء هذا؟ قال : ان اول من قاس ابليس.

No. ٤٥٩ / ٣١vol. 1 · page 160
tahdhib-458

وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن ابن ابى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام فقال : ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثم أقبل علي فقال ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يامر بذلك فاطمة عليها‌السلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات.

الهوامش · 2

[٤٥٩]الكافي ج ١ ص ٣٠.ص 160

[٤٥٨](٤٥٨) الكافي ج ١ ص ٢٩.ص 160

No. ٤٦٠ / ٣٢vol. 1 · page 161
tahdhib-459

فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا ارادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل ، وان لم تر شيئا فلتغتسل وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل.

No. ٤٦١ / ٣٣vol. 1 · page 161
tahdhib-460

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن شرحبيل الكندي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال له كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال : تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فان كان مثل رأس الذباب خرج على الكرسف.

الهوامش · 1

[٤٦٠](٤٦٠) . (٤٦١) الكافي ج ١ ص ٢٣.ص 161

No. ٤٦٢ / ٣٤vol. 1 · page 161
tahdhib-461

واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا قال : فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا اراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج ، فان خرج دم فلم تطهر وان لم يخرج فقد طهرت. هذا إذا كان مابين الايام القليلة من أيام الحيض إلى الايام الكثيرة منه ، فاما إذا زاد على عشرة فان خرج الدم فقد انقضى ايام حيضها حسب ما ذكرناه ،

No. ٤٦٣ / ٣٥vol. 1 · page 162
tahdhib-462

ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

غسل الجنابة والحيض واحد.

No. ٤٦٤ / ٣٦vol. 1 · page 162
tahdhib-463

عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال : نعم يعني الحائض.

الهوامش · 1

[٤٦٣](٤٦٣) الفقيه ج ١ ص ٤٤.ص 162

No. ٤٦٥ / ٣٧vol. 1 · page 162
tahdhib-464

عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ قال : نعم.

الهوامش · 1

[٤٦٤]الاستبصار ج ١ ص ٩٨.ص 162

No. ٤٦٦ / ٣٧vol. 1 · pages 162-163
tahdhib-465

عنه عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة. ثم قال أيده الله تعالى : (ومن وطئ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم). قد ذكرنا ما ورد في حظر وطئ الحائض ومن فعل محظورا فقد أثم بلا خلاف. ثم قال : (وعليه ان يكفر ان كان وطؤه في أول الحيض بدينار قيمته عشرة دراهم فضة ، وان كان في وسطه كفر بنصف دينار ، وان كان في آخره كفر بربع دينار). فيدل عليه

الهوامش · 2

[٤٦٥]الفقيه ج ١ ص ٥٨.ص 162

[٤٦٦]الكافي ج ١ ص ١٥.ص 162

No. ٤٦٧ / ٣٩vol. 1 · page 163
tahdhib-466

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن حفص عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

سألته عمن أتى امرأته وهي طامث قال : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى. هذا محمول على انه إذا كان الوطئ في اول الحيض ، الا ترى إلى

No. ٤٦٨ / ٤٠vol. 1 · page 163
tahdhib-467

ما اخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال ، وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به. وهذا محمول على انه إذا كان الوطئ في وسط الحيض.

الهوامش · 1

[٤٦٧](٤٦٧) (٤٦٨) (٤٦٩) ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣٣ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥٣ مرسلا مقطوعا.ص 163

No. ٤٦٩ / ٤١vol. 1 · pages 163-164
tahdhib-468

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال :

Show clickable narrator chain

يتصدق على مسكين بقدر شبعه. المعنى فيه إذا كان قيمته ما يبلغ الكفارة ، والذي يكشف عن ذلك.

No. ٤٧٠ / ٤٢vol. 1 · page 164
tahdhib-469

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان بن عثمان عن عبد الملك بن عمرو قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث قال : يستغفر ربه ، قال عبد الملك فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فليتصدق على عشرة مساكين. هذا محمول على انه إذا كان الوطئ في آخر الحيض لانه لو كان في اوله أو وسطه لما عدل عن كفارة دينار أو نصف دينار حسب ما قدمناه ولما كان آخر الحيض ورأى ما يلزمه من الكفارة الاولى أن يفضه على عشرة مساكين امره بذلك ، والذي يقضي على جميع ما قدمناه من التفاصيل.

No. ٤٧١ / ٤٣vol. 1 · page 164
tahdhib-470

ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن الطيالسي عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في كفارة الطمث

Show clickable narrator chain

انه يتصدق إذا كان في اوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر قال : فليتصدق على مسكين واحد والا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة. فأما ما ورد من الاخبار التي رووها مثل (٤٧٢) ٤٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص ابن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل واقع امراته وهي طامث قال : لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله ان يقربها ، قلت فان فعل أعليه كفارة؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله تعالى.

الهوامش · 2

[٤٧١](٤٧٢) (٤٧٣) الاستبصار ج ١ ص ١٣٤.ص 164

[٤٧٠](٤٧٠) الاستبصار ج ١ ص ١٣٣.ص 164

No. ٤٧٣ / ٤٥vol. 1 · page 165
tahdhib-471

ومثل ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن ليث المرادي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال : ليس عليه شئ وقد عصى ربه.

الهوامش · 1

[٤٧٣](٤٧٤) الاستبصار ج ١ ص ١٣٤.ص 165

No. ٤٧٤ / ٤٦vol. 1 · pages 165-166
tahdhib-472

وروي ايضا عن احمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الحائض يأتيها زوجها قال : ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود. فهذه الاخبار محمولة على انه إذا لم يعلم انها حائض فاما مع علمه بذلك فانه يلزمه الكفارة حسب ما ذكرناه ، وليس لاحد ان يقول لا يمكن هذا التأويل لانه لو كانت هذه الاخبار محمولة على حال النسيان لما قالوا عليهم‌السلام يستغفر ربه مما فعل ولا انه عصى ربه ، لانه لا يمتنع من اطلاق القول عليه بانه عصى ولا الحث على الاستغفار من حيث انه فرط في السؤال عنها هل هي طامث ام لا مع علمه انها لو كانت طامثا لحرم عليه وطؤها ، فبهذا التفريط كان عاصيا ووجب عليه الاستغفار لانه اقدم على ما لا يأمن ان يكون قبيحا ، والذي يكشف عن صحة هذا التأويل خبر ليث المرادى المتقدم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ، فقيد السؤال بان وقوعه عليها كان في حال الخطأ فأجابه عليه‌السلام : (ليس عليه شئ وقد عصى ربه) وأما ما ذكره في الكتاب من اعتبار الايام في الفرق بين الاول والاوسط والاخير فلا بد منه لانه إذا كان اكثر الايام عشرة أيام وقال في اوله دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار فلا بد من أمر يتميز به كل واحد من هذه الايام عن الاخر ولا يتميز إلا بما ذكره بان تصير ثلاثة أقسام حسب ما بينه. ثم قال أيده الله تعالى : (وإذا انقطع دم الحيض عن المرأة وأراد زوجها جماعها فالافضل له أن يتركها حتى تغتسل ثم يجامعها فان غلبته الشهوة وشق عليه الصبر إلى فراغها من الغسل فليأمرها بغسل فرجها ثم يطأها وليس عليه في ذلك حرج).

No. ٤٧٥ / ٤٧vol. 1 · page 166
tahdhib-473

أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال ، واخبرني احمد بن عبدون عن علي ابن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال

Show clickable narrator chain

حدثني أيوب بن نوح عن الحسن ابن محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المرأة يقطع عنها الدم دم الحيضة في آخر أيامها فقال : إن اصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها ان شاء قبل أن تغتسل.

No. ٤٧٦ / ٤٨vol. 1 · page 166
tahdhib-474

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد واحمد عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.

No. ٤٧٧ / ٤٩vol. 1 · page 166
tahdhib-475

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في المرأة ينقطع عنها دم الحيضة في آخر أيامها قال : ان اصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل ان تغتسل. فأما الاخبار التي رواها علي بن الحسن انه لا يجوز مجامعتها إلا بعد الغسل مثل

الهوامش · 2

[٤٧٧]الكافي ج ٣ ص ٦٩.ص 166

[٤٧٥](٤٧٥) (٤٧٦) الاستبصار ج ١ ص ١٣٥.ص 166

No. ٤٧٨ / ٥٠vol. 1 · pages 166-167
tahdhib-476

ما رواه علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : لا حتى تغتسل ، قال وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين يحل لزوجها ان يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال : لا يصلح حتى تغتسل.

الهوامش · 1

[٤٧٨]الاستبصار ج ١ ص ١٣٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٦٩.ص 166

No. ٤٧٩ / ٥١vol. 1 · page 167
tahdhib-477

وروى عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير ان تغتسل أفلزوجها ان يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : لا حتى تغتسل. فمحمولة على أن الاولى ان لا يقربها والافضل ان يتركها حتى تغتسل دون ان يكون ذلك محظورا حتى لو جامعها قبل أن تغتسل كان عاصيا ، والذي يكشف عن هذا :

No. ٤٨٠ / ٥٢vol. 1 · page 167
tahdhib-478

ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى وأحمد بن عبدون بالاسناد المتقدم عن علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عمن سمعه من العبد الصالح عليه‌السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا باس به ، وقال :

Show clickable narrator chain

تمس الماء احب الي.

No. ٤٨١ / ٥٣vol. 1 · page 167
tahdhib-479

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الحائض ترى الطهر ايقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : لا بأس وبعد الغسل احب إلي.

الهوامش · 2

[٤٨١]الاستبصار ج ١ ص ١٣٦ الكافي ج ٢ ص ١٦٩.ص 167

[٤٧٩](٤٧٩) (٤٨٠) الاستبصار ج ١ ص ١٣٦.ص 167

No. ٤٨٢ / ٥٤vol. 1 · pages 168-169
tahdhib-480

ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد هارون ابن موسى التلعكبري عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الاودى ، واخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن احمد بن الحسين بن عبد الملك عن الحسن بن محبوب عن حسين بن نعيم الصحاف قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان أم ولد لي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال فقال : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ ولتحتش بالكرسف وتصلي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وان لم ينقطع عنها الدم إلا بعد ان تمضي الايام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ولتحتش ولتستثفر وتصلي الظهر والعصر ، ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها ، فان طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل ، قال : وان طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها ، قال : وان كان الدم إذا امسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي تغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الاخرة ، قال : وكذلك تفعل المستحاضة فانها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.

الهوامش · 1

[٤٨٢]الاستبصار ج ١ ص ١٤٠ الكافي ج ١ ص ٢٧.ص 168

No. ٤٨٣ / ٥٥vol. 1 · page 169
tahdhib-481

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد الاشعري عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت. (٢٢ التهذيب ج ١)

No. ٤٨٤ / ٥٦vol. 1 · page 170
tahdhib-482

وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المستحاضة تنظر أيامها فلا تصل فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر وتحشى وتضم فخذييها في المسجد وساير جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها ، وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.

الهوامش · 1

[١]قال في الوافي » تحشي « مضبوط في بعض النسخ المعتمد عليها بالحاء المهملة والشين المعجمة المشددة وفسر بربط خرقة محشوة بالقطن يقال لها المحشي على عجيزتها للشحفظ من تعدي الدم حال القعود ، وفي الصحاح المحشي العظامة تعظم بها المرأة عجيزتها ، وفى بعض النسخ » تحتبى « بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة من الاحتباء وهو جمع الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة ونحوها ليكون ذلك موجبا لزيادة تحفظها من تعدي الدم ، وفى بعض النسخ » لاتحنى « بزيادة لا وبالنون وحذف حرف المضارعة اي لا تختضب بالحناء ونقل عن العلامة الحلي (ره) انها باليائين التحتا نيتين أولهما مشددة اي لا تصلى تحية المسجد والاول اقرب إلى الصواب اه‌ اقول المطبوع في الكافي يوافق قول العلامة قدس‌سره وان كان الاول اقرب.ص 170

No. ٤٨٥ / ٥٧vol. 1 · page 170
tahdhib-483

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال

Show clickable narrator chain

قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وان اراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إذا كان دما عبيطا فان كانت صفرة فعليها الوضوء.

No. ٤٨٦ / ٥٨vol. 1 · pages 170-171
tahdhib-484

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له : جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة ايام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة ايام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال : لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها ان اراد.

الهوامش · 1

[٤٨٤](٤٨٤) (٤٨٥) (٤٨٦) ـ الكافي ج ١ ص ٢٦.ص 170

No. ٤٨٧ / ٥٩vol. 1 · page 171
tahdhib-485

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها ، وقال : لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.

No. ٤٨٨ / ٦٠vol. 1 · page 171
tahdhib-486

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

المستحاضة تقعد ايام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر اعادت الغسل واعادت الكرسف. قوله تحتاط بيوم أو يومين هذا إذا كانت عادتها ما دون العشرة الايام تحتاط بيوم أو يومين ، فاما من كان عادتها عشرة أيام فليس لها أن تستظهر بشئ آخر بل يلزمها حكم المستحاضة حسب ما ذكرناه ، وكذلك معنى كلما روي في انها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة مثل

الهوامش · 1

[٤٨٨](٤٨٩) الاستبصار ج ١ ص ١٤٩.ص 171

No. ٤٨٩ / ٦١vol. 1 · pages 171-172
tahdhib-487

ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.

الهوامش · 1

[٤٨٧](٤٨٧) الكافي ج ١ ص ٢٦.ص 171

No. ٤٩٠ / ٦٢vol. 1 · page 172
tahdhib-488

وعنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد ابن يسار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي.

No. ٤٩١ / ٦٣vol. 1 · page 172
tahdhib-489

وعنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ فقال : تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر ثلاثة أيام ثم هي مستحاضة. فمعناه ما ذكرناه يدل على ذلك

No. ٤٩٢ / ٦٥vol. 1 · page 172
tahdhib-490

ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الطامث وحد جلوسها فقال : تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.

الهوامش · 1

[٤٩٠](٤٩١) الاستبصار ج ١ ص ١٤٩.ص 172

No. ٤٩٣ / ٦٥vol. 1 · page 172
tahdhib-491

سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن احمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في المرأة ترى الدم فقال : ان كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وان كانت أيامها عشرة لم تستظهر.

الهوامش · 1

[٤٩٣](٤٩٤) الاستبصار ج ١ ص ١٥٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١ وهو جزء حديث.ص 172

No. ٤٩٤ / ٦٦vol. 1 · pages 172-173
tahdhib-492

أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المعزا عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم قال فقال : تستظهر بيوم ان كان حيضها دون العشرة أيام ، فان استمر الدم فهي مستحاضة ، وان انقطع الدم اغتسلت وصلت. فقد مضى فيما تقدم ما يدل على انه ليس لها ان تقرب المسجد ، ولا خلاف بين المسلمين انه لا يجب عليها الصوم والصلاة ايام نفاسها ، وإنما اختلفوا في كمية أيام نفاسها ، وانا أذكر بعد هذا ما يدل عليه إن شاء الله تعالى ، ومما يتضمن هذه الجملة من الاخبار.

No. ٤٩٥ / ٦٧vol. 1 · page 173
tahdhib-493

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن بن ابى عمير عن ابن اذينة عن الفضيل ابن يسار عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة.

الهوامش · 1

[٤٩٥](٤٩٥) الاستبصار ج ١ ص ١٥٠ بتفاوت الكافي ج ٢ ص ٢٨.ص 173

No. ٤٩٦ / ٦٨vol. 1 · pages 173-174
tahdhib-494

واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت : النفساء متى تصلي؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل ، وان لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد ، قلت فالحائض؟ قال : مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال فان النبي عليه‌السلام قال : الصلاة عماد دينكم.

الهوامش · 2

[٤٩٦]الكافي ج ١ ص ٢٨.ص 173

[١]تعصبت : شدت العصابة بالكسر ما عصب به من منديل ونحوه.ص 174

No. ٤٩٧ / ٦٩vol. 1 · page 174
tahdhib-495

وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال : تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما ، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت ان شاء الله تعالى.

No. ٤٩٨ / ٧٠vol. 1 · page 174
tahdhib-496

وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن ، وأخبرني احمد بن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال : تفطر ثم لتقض ذلك اليوم.

No. ٤٩٩ / ٧١vol. 1 · page 175
tahdhib-497

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن الفضيل بن يسار وزرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

النفساء تكف عن الصلاة ايام قرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.

No. ٥٠٠ / ٧٢vol. 1 · page 175
tahdhib-498

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داود عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.

الهوامش · 1

[١]أبو داود سليمان بن سفيان المستفرق.ص 175

No. ٥٠١ / ٧٣vol. 1 · page 175
tahdhib-499

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين. وقد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام مشروحا.

الهوامش · 2

[٥٠١](٥٠٢) الاستبصار ج ١ ص ١٥١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨.ص 175

[٤٩٩](٤٩٩) الاستبصار ج ١ ص ١٥١ الكافي ج ١ ص ٢٨.ص 175

No. ٥٠٢ / ٧٤vol. 1 · pages 175-176
tahdhib-500

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو عن يونس قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى قال : فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة وإن رأت صفرة فلتوضأ ثم لتصل. قوله عليه‌السلام تستظهر بعشرة أيام يعني إلى عشرة ايام لان حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض.

الهوامش · 1

[٥٠٠]الاستبصار ج ١ ص ١٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٨.ص 175

No. ٥٠٣ / ٧٥vol. 1 · page 176
tahdhib-501

وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو اكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة فقال : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة ، وإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل ولتصل.

No. ٥٠٤ / ٧٦vol. 1 · page 176
tahdhib-502

وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن ، واخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة والفضيل عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتصلي كما تغتسل المستحاضة.

الهوامش · 1

[٥٠٤]الاستبصار ج ١ ص ١٥١ الكافي ج ١ ص ٢٨.ص 176

No. ٥٠٥ / ٧٧vol. 1 · pages 176-177
tahdhib-503

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن اعين قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن احب. وهذا الحديث يدل على ان اكثر أيام النفاس مثل اكثر ايام الحيض لانه لو كان زائدا على ذلك لما وسع لزوجها وطؤها لما قدمناه من ان النفساء لا يجوز وطؤها أيام نفاسها ، وما ينافي ما ذكرناه من الاخبار مثل (٥٠٦) ٧٨ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن ابيه عن حفص ابن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : النفساء تقعد اربعين يوما فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.

الهوامش · 2

[٥٠٥]الاستبصار ج ١ ص ١٥٢.ص 176

[٥٠٣](٥٠٣) الاستبصار ج ١ ص ١٥١ الكافي ج ١ ص ٢٩ بدون الذيل.ص 176

No. ٥٠٧ / ٧٩vol. 1 · page 177
tahdhib-504

وروى ايضا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النفساء فقال : كما كانت تكون مع ما مضى من اولادها وما جربت ، قلت : فلم تلد فيما مضى قال : بين الاربعين إلى الخمسين.

No. ٥٠٨ / ٨٠vol. 1 · page 177
tahdhib-505

وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال : ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي.

No. ٥٠٩ / ٨١vol. 1 · page 177
tahdhib-506

وعنه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين اربعين يوما إلى الخمسين.

الهوامش · 1

[٥٠٩](٥١٠) الاستبصار ج ١ ص ١٥٢.ص 177

No. ٥١٠ / ٨٢vol. 1 · pages 177-178
tahdhib-507

وروى الحسين بن سعيد عن النصر عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دما صنعت كما (٥٠٦) (٥٠٧) (٥٠٨) تصنع المستحاضة. وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر وأن ايام النفساء مثل ايام الحيض فتعارض الخبران.

No. ٥١١ / ٨٣vol. 1 · page 178
tahdhib-508

وقد روى ايضا الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

سالت ابا جعفر عليه‌السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال : إن اسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تغتسل لثماني عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين. قوله عليه‌السلام ان اسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان تغتسل لثماني عشرة لا يدل على أن أيام النفاس ثماني عشرة وانما يدل على أنه أمرها بعد الثماني عشرة بالاغتسال وانما كان فيه حجة لو قال ان ايام النفاس ثماني عشرة يوما ، وليس هذا في الخبر ، وكلما روي مما يجري مجرى ما رويناه فالطريق في الكلام عليه واحدة ، ولنا في الكلام على هذه الاخبار طرق ، احدها أن هذه الاخبار اخبار آحاد مختلفة الالفاظ متضادة المعاني لا يمكن العمل على جميعها لتضادها ولا على بعضها لانه ليس بعضها بالعمل عليه اولى من بعض ، والثانية انه يحتمل ان يكون هذه الاخبار خرجت مخرج التقية لان كل من يخالفنا يذهب إلى ان ايام النفاس اكثر مما نقوله ، ولهذا اختلفت الفاظ الاحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم فكأنهم افتوا كل قوم منهم على حسب ما عرفوا من آرائهم ومذاهبهم ، والثالثة : انه لا يمتنع ان يكون السائل سألهم عن امرأة اتت عليها هذه الايام فلم تغتسل فأمروها بعد ذلك بالاغتسال وان تعمل كما تعمل المستحاضة ولم تدل على ان ما فعلت المرأة في هذه الايام كان حقا ، والذي يكشف عما قلناه.

الهوامش · 1

[٥١١]الاستبصار ج ١ ص (٥١٢١٥٣) الاستبصار ج ١ ص ١٥٤ الكافي ج ١ ص ٢٨.ص 178

No. ٥١٢ / ٨٤vol. 1 · pages 178-179
tahdhib-509

ما أخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن اهيم عن ابيه رفعه قال

Show clickable narrator chain

سالت امرأة ابا عبد الله عليه‌السلام فقالت اني كنت اقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ولم افتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال لاسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن ابي بكر فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن أسماء بنت عميس سالت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لامرها ان تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة.

No. ٥١٣ / ٨٥vol. 1 · page 179
tahdhib-510

واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين ارادت الاحرام بذي الحليفة ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك فاتت لها ثماني عشرة ليلة فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك. وهذا الحديث يبين عما قدمنا ذكره لانه قال فاتت لها ثماني عشرة ليلة ولم يقل انه أمرها بالقعود ثماني عشرة ليلة وانما امرها بعد الثماني عشرة ليلة بالصلاة.

No. ٥١٤ / ٨٦vol. 1 · pages 179-180
tahdhib-511

واخبرني ايضا جماعة عن ابي محمد هارون بن موسى عن احمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن واحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد وفضيل وزرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين ارادت الاحرام من ذي الحليفة ان تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي عليه‌السلام عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها منذ كم ولدت؟ فقالت : منذ ثمانية عشر فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك. وهذا ايضا مثل الاول لانه سالها منذ كم ولدت؟ فأخبرته بانه منذ ثمانية عشر يوما ولو اخبرته بما دون ذلك لكان يامرها ايضا بالاغتسال حسب ما ذكرناه.

No. ٥١٥ / ٨٧vol. 1 · page 180
tahdhib-512

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن النفساء كم تقعد؟ قال : ان اسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان تغتسل في ثماني عشرة فلا باس ان تستظهر بيوم أو يومين. وهذا ايضا يتضمن انه امرها بالغسل في اليوم الثامن عشر ولم يتضمن انها لو اخبرته بما دونه لقال لها مثل ذلك. ثم قال ايده الله تعالى : (وكذلك إذا رأت الحائض دما في اليوم الحادي عشر من اول حيضها اغتسلت بعد الاستبراء والوضوء وصلت وصامت فذلك دم استحاضة وليس بحيض على ما قدمناه). فقد مضى فيما تقدم شرح ذلك وفيه كفاية ان شاء الله.

No. ٥١٦ / ٨٨vol. 1 · page 180
tahdhib-513

فاما ما رواه احمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس عن الحسن بن علي عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة؟ وكيف تصنع؟ قال : ليس لها حد.

الهوامش · 1

[٥١٦]الاستبصار ج ١ ص ١٥٤ص 180

No. ٥١٧ / ٨٩vol. 1 · page 181
tahdhib-514

فاخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابي سعيد قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال : لا ، قلت فيجنب وهو مختضب؟ قال : لا ثم سكت قليلا ثم قال : يا ابا سعيد ألا أدلك على شئ تفعله؟ قلت بلى ، قال : إذا اختضبت بالحناء واخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع

No. ٥١٨ / ٩٠vol. 1 · page 181
tahdhib-515

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن كردين المسمعي قال

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يختضب الرجل وهو جنب ولا يغتسل وهو مختضب.

No. ٥١٩ / ٩١vol. 1 · page 181
tahdhib-516

واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن ابن علان عن جعفر بن محمد بن يونس

Show clickable narrator chain

ان اباه كتب إلى ابى الحسن عليه‌السلام يسأله عن الجنب أيختضب أو يجنب وهو مختضب؟ فكتب : لا أحب له ذلك.

الهوامش · 1

[١](نسخة في بعض الاصول زعلان)ص 181

No. ٥٢٠ / ٩٢vol. 1 · pages 181-182
tahdhib-517

واخبرني جماعة عن ابى محمد هارون بن موسى عن احمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن واحمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابى بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في المرأة الحائض هل تختضب؟ قال : لا ، يخاف عليها الشيطان عند ذلك.

الهوامش · 1

[٥١٧](٥١٨) الاستبصار ج ١ ص (٥١٩١١٦) الاستبصار ج ١ ص ١١٧ص 181

No. ٥٢١ / ٩٣vol. 1 · page 182
tahdhib-518

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : لا تختضب الحائض ولا الجنب ، ولا تجنب وعليها خضاب ، ولا يجنب هو وعليه خضاب ، ولا يختضب وهو جنب. قوله (ع) ولا يجنب وعليه خضاب يعني إذا كان قد اجنب قبل ولم يغتسل بعد فلا يجنب جنابة ثانية وعليه خضاب حتى يغتسل من الجنابة الاولة ، وأما ما يدل على ان هذه الاخبار خرجت مخرج الكراهية لا الحظر.

No. ٥٢٢ / ٩٤vol. 1 · page 182
tahdhib-519

ما اخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه عن سهل بن اليسع عن أبيه قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة تختضب وهي حائض؟ قال : لا بأس به.

No. ٥٢٣ / ٩٥vol. 1 · page 182
tahdhib-520

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال : نعم.

No. ٥٢٤ / ٩٦vol. 1 · page 182
tahdhib-521

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزا عن سماعة قال

Show clickable narrator chain

سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال : لا بأس.

الهوامش · 2

[٥٢١]الاستبصار ج ١ ص (١١٦) (٥٢٢) (٥٢٣) الكافي ج ١ ص ٣١ص 182

[٥٢٤]الاستبصار ج ١ ص ١١٦ص 182

No. ٥٢٥ / ٩٧vol. 1 · page 183
tahdhib-522

الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن علي عن العبد الصالح عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت الرجل يختضب وهو جنب؟ قال : لا بأس ، وعن المرأة تختضب وهي حائضة؟ قال : ليس به بأس.

الهوامش · 1

[٥٢٥]الاستبصار ج ١ ص ١١٦.ص 183

No. ٥٢٦ / ٩٨vol. 1 · page 183
tahdhib-523

الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن التعويد يعلق على الحائض؟ قال : لا بأس ، وقال تقرأه وتكتبه ولا تمسه.

الهوامش · 1

[٥٢٦]الكافي ج ١ ص ٣٠ص 183