Usul16

Hadith record

tahdhib-4337

تهذيب الأحكام

١٥ ـ باب ما يحل لبني هاشم

No. ١٥٩ / ٦vol. 4 · pages 59-60
tahdhib-4337

علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم ، ثم قال : انه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة ولا تحل لاحد منهم إلا ان لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة. قوله عليه‌السلام : ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم فالمراد به إذا كان الموالي مماليك لهم ويلزمهم القيام بنفقاتهم لا يجوز لهم أن يعطوا الزكاة لان المملوك لا يجوز أن يعطى الزكاة ، فأما مواليهم الذين ليسوا مماليك فليس بمحرم ذلك عليهم ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٥٩]الاستبصار ج ٢ ص ٣٦.ص 59

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 59

View original source