Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٥ ـ باب ما يحل لبني هاشم

No. ١٥٤ / ١vol. 4 · page 58
tahdhib-4332

ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إن اناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة ـ ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اشهدوا لقد وعدها ـ فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟!.

الهوامش · 1

[١٥٤](١٥٤) الكافي ج ١ ص ١٧٨.ص 58

No. ١٥٥ / ٢vol. 4 · page 58
tahdhib-4333

وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام وابي عبد الله عليه‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الصدقة أوساخ أيدي الناس وان الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه فان الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ، ثم قال : أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم اني لا أؤثر عليكم فارضوا لانفسكم بما رضي الله ورسوله لكم قالوا : رضينا.

الهوامش · 1

[١٥٥]الاستبصار ج ٢ ص ٣٥ الكافي ج ١ ص ١٧٨.ص 58

No. ١٥٦ / ٣vol. 4 · pages 58-59
tahdhib-4334

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن حماد بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : هي الزكاة قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال : نعم.

الهوامش · 1

[١٥٦]الاستبصار ج ٢ ص ٣٥ الكافي ج ١ ص ١٧٩ بسند آخر.ص 58

No. ١٥٧ / ٤vol. 4 · page 59
tahdhib-4335

سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن الفضل بن صالح عن ابي اسامة زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.

الهوامش · 1

[١٥٧](١٥٧) (١٥٨) الاستبصار ج ٢ ص ٣٥.ص 59

No. ١٥٨ / ٥vol. 4 · page 59
tahdhib-4336

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم. فأما الذي يدل على ان في حال الضرورة يجوز لهم ذلك ما رواه :

No. ١٥٩ / ٦vol. 4 · pages 59-60
tahdhib-4337

علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم ، ثم قال : انه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة ولا تحل لاحد منهم إلا ان لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة. قوله عليه‌السلام : ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم فالمراد به إذا كان الموالي مماليك لهم ويلزمهم القيام بنفقاتهم لا يجوز لهم أن يعطوا الزكاة لان المملوك لا يجوز أن يعطى الزكاة ، فأما مواليهم الذين ليسوا مماليك فليس بمحرم ذلك عليهم ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٥٩]الاستبصار ج ٢ ص ٣٦.ص 59

No. ١٦٠ / ٧vol. 4 · page 60
tahdhib-4338

علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال : لا قلت : تحل لمواليهم؟ قال : تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض.

الهوامش · 1

[١٦٠](١٦٠) الاستبصار ج ٢ ص ٣٧.ص 60

No. ١٦١ / ٨vol. 4 · page 60
tahdhib-4339

فأما الخبر الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن ابي خديجة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

اعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فانها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الائمة عليهم‌السلام. فالاصل في هذا الخبر أبو خديجة وإن تكرر في الكتب ولم يروه غيره ، ويحتمل أن يكون أراد عليه‌السلام حال الضرورة دون حال الاختيار لانا قد بينا ان في حال الضرورة مباح لهم ذلك ويكون وجه اختصاص الائمة عليهم‌السلام منهم بالذكر في الخبر ان الائمة عليهم‌السلام لا يضطرون إلى أكل الزكوات والتقوت بها ، وغيرهم من بني عبد المطلب قد يضطرون إلى ذلك وأما الخبر الذي رواه :

الهوامش · 1

[١٦١]الاستبصار ج ٢ ص ٣٦ الكافي ج ١ ص ١٧٩ الفقيه ج ٢ ص ١٩.ص 60

No. ١٦٢ / ٩vol. 4 · pages 60-61
tahdhib-4340

سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال :

Show clickable narrator chain

بعثت إلى الرضا عليه‌السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه اخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة فكتب عليه‌السلام بخطه ، قبضت ، وبعثت إليه دنانير لي ولغيري وكتبت إليه انها من فطرة العيال فكتب عليه‌السلام بخطه قبضت. فليس في هذا الخبر انه قبض ذلك لنفسه أو لغيره ، ويحتمل أن يكون ذلك إنما قبض لغيره ممن يستحق ذلك لانهم عليهم‌السلام كانوا يقبضون الزكوات ويطلبونها ويفرقونها على مواليهم ممن يستحق ذلك والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٦٢]الاستبصار ج ٢ ص ٣٦ الكافي ج ١ ص ٢١١ وفيه ذيل الحديث الفقيه ج ٢ ص ٢٠.ص 60

No. ١٦٣ / ١٠vol. 4 · page 61
tahdhib-4341

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال :

Show clickable narrator chain

كان أبو عبد الله عليه‌السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه ، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم. والذي يدل على ان صدقة بعضهم على بعض جائزة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :

الهوامش · 1

[١٦٣](١٦٣) الاستبصار ج ٢ ص ٣٧ الكافي ج ١ ص ١٧٩.ص 61

No. ١٦٤ / ١١vol. 4 · page 61
tahdhib-4342

علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال : نعم ، صدقة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، ولا تحل لهم صدقات إنسان غريب. وأما الذي يدل على ان ما عدا المفروض من الصدقات مباح لهم مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :

No. ١٦٥ / ١٢vol. 4 · page 61
tahdhib-4343

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لان كل ما بين مكة

No. ١٦٦ / ١٣vol. 4 · page 62
tahdhib-4344

محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن ابراهيم الهاشمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال : إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة ، هذه المياه عامتها صدقة.

الهوامش · 1

[١٦٦](١٦٦) الكافي ج ١ ص ١٧٩.ص 62