Usul16

Hadith record

tahdhib-434

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك

No. ٤٣٥ / ٧vol. 1 · page 153
tahdhib-434

وبهذا الاسناد عن أحمد بن الحسن عن أبيه وعلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان اتفطر أو تصوم؟ قال : تفطر ، وفي المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر رمضان اتفطر أم تصوم؟ قال : تفطر إنما فطرها من الدم. قوله عليه‌السلام : إنما فطرها من الدم على انها لو لم تفطر بالطعام والشراب فانها تكون بحكم المفطرة. ثم قال : (ويحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج من الحيض). يدل على ذلك قوله تعالى : (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) فحظر بهذا اللفظ قربهن وأوجب اعتزالهن إلى ان يطهرن وهذا ظاهر.

الهوامش · 1

[١]البقرة ٢٢٢.ص 153

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 153

View original source