Usul16

Hadith record

tahdhib-4347

تهذيب الأحكام

١٦ ـ باب ما يجب ان يخرج من الصدقة

No. ١٦٩ / ٣vol. 4 · page 63
tahdhib-4347

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي الصهبان قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى الصادق عليه‌السلام هل يجوز لي يا سيدي ان اعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب : ذلك جائز. فمحمول على النصاب الذي يلي النصاب الاول لان النصاب الثاني والثالث وما فوق ذلك ربما كان الدرهمين والثلاثة حسب تزايد الاموال فلا بأس باعطاء ذلك لواحد فأما النصاب الاول فلا يجوز ذلك فيه حسب ما قدمناه. فأما الذي يدل على انه يجوز أن يعطى اكثر من خمسه دراهم.

الهوامش · 1

[١٦٩](١٦٩) الاستبصار ج ٢ ص ٣٨ الفقيه ج ٢ ص ١٠ بتفاوت.ص 63

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 63

View original source