Show clickable narrator chain
سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا.
الهوامش1
[١٦٧]الاستبصار ج ٢ ص ٣٨ الكافي ج ١ ص ١٥٥.ص 62
تهذيب الأحكام
سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا.
[١٦٧]الاستبصار ج ٢ ص ٣٨ الكافي ج ١ ص ١٥٥.ص 62
قال : لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فانها أقل الزكاة.
[١٦٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣٨.ص 62
كتبت إلى الصادق عليهالسلام هل يجوز لي يا سيدي ان اعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب : ذلك جائز. فمحمول على النصاب الذي يلي النصاب الاول لان النصاب الثاني والثالث وما فوق ذلك ربما كان الدرهمين والثلاثة حسب تزايد الاموال فلا بأس باعطاء ذلك لواحد فأما النصاب الاول فلا يجوز ذلك فيه حسب ما قدمناه. فأما الذي يدل على انه يجوز أن يعطى اكثر من خمسه دراهم.
[١٦٩](١٦٩) الاستبصار ج ٢ ص ٣٨ الفقيه ج ٢ ص ١٠ بتفاوت.ص 63
سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ قال : اعطه من الزكاة حتى تغنيه.
اعطه ألف درهم.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اعطي الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال : نعم ، قلت : مائتين؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثمائة؟ قال : نعم ، قلت : أربعمائة : قال : نعم ، قلت : خمسمائة؟ قال : نعم حتى تغنيه.
قلت له اعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال : نعم وزده ، قلت : أعطيه مائة درهم؟ قال : نعم واغنه ان قدرت على أن تغنيه.
[١٧٣](١٧٣) (١٧٤) الكافي ج ١ ص ١٥٥.ص 64
أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال قال : أبو جعفر عليهالسلام : إذا أعطيت فاغنه.