Usul16

Hadith record

tahdhib-4355

تهذيب الأحكام

١٧ ـ باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة

No. ١٧٧ / ٣vol. 4 · page 65
tahdhib-4355

علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام في الذرة شئ؟ قال : الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 65

View original source