Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٧ ـ باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة

No. ١٧٥ / ١vol. 4 · page 65
tahdhib-4353

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألته عليه‌السلام عن الحرث ما يزكى منه فقال : البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه.

الهوامش · 2

[١٧٥]الاستبصار ج ٢ ص ٣ الكافي ج ١ ص ١٤٣.ص 65

[١](١)ص 65

No. ١٧٦ / ٢vol. 4 · page 65
tahdhib-4354

حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله وقال :

Show clickable narrator chain

كلما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الارض إلا الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه.

الهوامش · 1

[١٧٦]الكافي ج ١ ص ١٤٣.ص 65

No. ١٧٧ / ٣vol. 4 · page 65
tahdhib-4355

علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام في الذرة شئ؟ قال : الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.

No. ١٧٨ / ٤vol. 4 · page 65
tahdhib-4356

وعنه عن ابراهيم عن حماد عن حريز عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام هل في الارز شئ؟ فقال : نعم ثم قال : ان المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه ، وكيف لا يكون فيه؟! وعامة خراج العراق منه. السلت : بالضم الشعير أو ضرب منه لا قشر له أو الحامض منه وعن الازهري انه قال : هو كالحنطة في ملامسته وكالشعير في طبعه وبرودته.