Usul16

Hadith record

tahdhib-4365

تهذيب الأحكام

٢٠ ـ باب حكم امتعة التجارات في الزكاة

No. ١٨٧ / ٣vol. 4 · page 69
tahdhib-4365

وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :

Show clickable narrator chain

سأله سعيد الاعرج وأنا حاضر أسمع فقال : إنا نكبس الزيت والسمن عندنا نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال فقال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ، وإن كنت إنما تربص به لانك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكة للسنة التي تتجر فيها. وقد روي انه لا زكاة عليه إلا بعد أن يحول عليه الحول.

الهوامش · 1

[١٨٧](١٨٧) الاستبصار ج ٢ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ١٤٩.ص 69

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 69

View original source