Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٠ ـ باب حكم امتعة التجارات في الزكاة

No. ١٨٥ / ١vol. 4 · page 68
tahdhib-4363

محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل

Show clickable narrator chain

أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال : ان كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.

الهوامش · 1

[١٨٥](١٨٦) الاستبصار ج ٢ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ١٤٩.ص 68

No. ١٨٦ / ٢vol. 4 · pages 68-69
tahdhib-4364

وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل إشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال : إن كان امسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها فقال : إذا حال عليها الحول فليزكها.

No. ١٨٧ / ٣vol. 4 · page 69
tahdhib-4365

وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :

Show clickable narrator chain

سأله سعيد الاعرج وأنا حاضر أسمع فقال : إنا نكبس الزيت والسمن عندنا نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال فقال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ، وإن كنت إنما تربص به لانك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكة للسنة التي تتجر فيها. وقد روي انه لا زكاة عليه إلا بعد أن يحول عليه الحول.

الهوامش · 1

[١٨٧](١٨٧) الاستبصار ج ٢ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ١٤٩.ص 69

No. ١٨٨ / ٤vol. 4 · page 69
tahdhib-4366

روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال : لا حتى يبيعها ، قلت : فان باعها أيزكي ثمنها؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده. والاخذ بالحديث الاول عندي أحوط ، والذي يؤكد ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٨٨]الاستبصار ج ٢ ص ١١ الكافي ج ١ ص ١٤٩.ص 69

No. ١٨٩ / ٥vol. 4 · pages 69-70
tahdhib-4367

علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة؟ قال : لا قلت : امسكه سنتين ثم أبيعه ماذا علي؟ قال : سنة واحدة. فأما الذي يدل عليه ان الزكاة في مال التجارة ليس بفرض وإنما هو مندوب مستحب ما قدمنا ذكره من أن الزكاة إنما تجب في الركاز والدراهم والدنانير المضروبة المكنوزة وما عداها ليس فيه زكاة ويؤكد ذلك ما رواه :

الهوامش · 2

[١٨٩]الاستبصار ج ٢ ص ١١.ص 69

[١](١)ص 70

No. ١٩٠ / ٦vol. 4 · page 70
tahdhib-4368

علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا : قال

Show clickable narrator chain

أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس في المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا أبة جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك!!! فقال : أي بنى حق أراد الله أن يخرجه فخرج.

الهوامش · 1

[١٩٠](١٩١) (١٩٢) الاستبصار ج ٢ ص ٩.ص 70

No. ١٩١ / ٧vol. 4 · page 70
tahdhib-4369

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال : هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال : لا حتى يبيعه ، قال : فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال : لا.

No. ١٩٢ / ٨vol. 4 · pages 70-71
tahdhib-4370

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

كنت قاعدا عند ابي جعفر عليه‌السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال : يا زرارة ان ابا ذر رضي‌الله‌عنه وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر رضي‌الله‌عنه : الركاز : ككتاب بمعنى المركوز أي المدفون واختلف أهل العراق وأهل الحجاز في معناه فقال اهل العراق : الركاز : المعادن كلها ، وقال اهل الحجاز : الركاز : المال المدفون خاصة مما كنزه بنوا آدم قبل الاسلام. أما ما إتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال فقال : القول ما قال أبو ذر ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام لابيه : ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم؟!! فقال ابوه عليه‌السلام : إليك عني لا أجد منها بدا.