Show clickable narrator chain
أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال : ان كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.
الهوامش1
[١٨٥](١٨٦) الاستبصار ج ٢ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ١٤٩.ص 68
تهذيب الأحكام
أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال : ان كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.
[١٨٥](١٨٦) الاستبصار ج ٢ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ١٤٩.ص 68
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل إشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال : إن كان امسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها فقال : إذا حال عليها الحول فليزكها.
سأله سعيد الاعرج وأنا حاضر أسمع فقال : إنا نكبس الزيت والسمن عندنا نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال فقال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ، وإن كنت إنما تربص به لانك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكة للسنة التي تتجر فيها. وقد روي انه لا زكاة عليه إلا بعد أن يحول عليه الحول.
[١٨٧](١٨٧) الاستبصار ج ٢ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ١٤٩.ص 69
قلت لابي ابراهيم عليهالسلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال : لا حتى يبيعها ، قلت : فان باعها أيزكي ثمنها؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده. والاخذ بالحديث الاول عندي أحوط ، والذي يؤكد ذلك ما رواه :
[١٨٨]الاستبصار ج ٢ ص ١١ الكافي ج ١ ص ١٤٩.ص 69
قلت له المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة؟ قال : لا قلت : امسكه سنتين ثم أبيعه ماذا علي؟ قال : سنة واحدة. فأما الذي يدل عليه ان الزكاة في مال التجارة ليس بفرض وإنما هو مندوب مستحب ما قدمنا ذكره من أن الزكاة إنما تجب في الركاز والدراهم والدنانير المضروبة المكنوزة وما عداها ليس فيه زكاة ويؤكد ذلك ما رواه :
[١٨٩]الاستبصار ج ٢ ص ١١.ص 69
[١](١)ص 70
أبو عبد الله عليهالسلام : ليس في المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا أبة جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك!!! فقال : أي بنى حق أراد الله أن يخرجه فخرج.
[١٩٠](١٩١) (١٩٢) الاستبصار ج ٢ ص ٩.ص 70
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال : هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال : لا حتى يبيعه ، قال : فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال : لا.
كنت قاعدا عند ابي جعفر عليهالسلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال : يا زرارة ان ابا ذر رضياللهعنه وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر رضياللهعنه : الركاز : ككتاب بمعنى المركوز أي المدفون واختلف أهل العراق وأهل الحجاز في معناه فقال اهل العراق : الركاز : المعادن كلها ، وقال اهل الحجاز : الركاز : المال المدفون خاصة مما كنزه بنوا آدم قبل الاسلام. أما ما إتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله قال فقال : القول ما قال أبو ذر ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام لابيه : ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم؟!! فقال ابوه عليهالسلام : إليك عني لا أجد منها بدا.