Usul16

Hadith record

tahdhib-4366

تهذيب الأحكام

٢٠ ـ باب حكم امتعة التجارات في الزكاة

No. ١٨٨ / ٤vol. 4 · page 69
tahdhib-4366

روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال : لا حتى يبيعها ، قلت : فان باعها أيزكي ثمنها؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده. والاخذ بالحديث الاول عندي أحوط ، والذي يؤكد ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٨٨]الاستبصار ج ٢ ص ١١ الكافي ج ١ ص ١٤٩.ص 69

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 69

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٨٨ / ٤ — Usul16