No. ١٨٩ / ٥vol. 4 · pages 69-70
علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قلت له المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة؟ قال : لا قلت : امسكه سنتين ثم أبيعه ماذا علي؟ قال : سنة واحدة. فأما الذي يدل عليه ان الزكاة في مال التجارة ليس بفرض وإنما هو مندوب مستحب ما قدمنا ذكره من أن الزكاة إنما تجب في الركاز والدراهم والدنانير المضروبة المكنوزة وما عداها ليس فيه زكاة ويؤكد ذلك ما رواه :
الهوامش2
[١٨٩]الاستبصار ج ٢ ص ١١.ص 69
[١](١)ص 70