Usul16

Hadith record

tahdhib-4367

تهذيب الأحكام

٢٠ ـ باب حكم امتعة التجارات في الزكاة

No. ١٨٩ / ٥vol. 4 · pages 69-70
tahdhib-4367

علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة؟ قال : لا قلت : امسكه سنتين ثم أبيعه ماذا علي؟ قال : سنة واحدة. فأما الذي يدل عليه ان الزكاة في مال التجارة ليس بفرض وإنما هو مندوب مستحب ما قدمنا ذكره من أن الزكاة إنما تجب في الركاز والدراهم والدنانير المضروبة المكنوزة وما عداها ليس فيه زكاة ويؤكد ذلك ما رواه :

الهوامش · 2

[١٨٩]الاستبصار ج ٢ ص ١١.ص 69

[١](١)ص 70

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 69

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٨٩ / ٥ — Usul16