Usul16

Hadith record

tahdhib-4393

تهذيب الأحكام

٢٢ ـ باب وقت زكاة الفطرة

No. ٢١٥ / ٤vol. 4 · page 76
tahdhib-4393

سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن ابي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا :

Show clickable narrator chain

على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد صغير وكبير يعطي يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة ان يعطيها في اول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره ، فان اعطى تمرا فصاع لكل رأس ، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ، ما اجزء عنه الحنطة فالشعير يجزي.

الهوامش · 1

[٢١٥](٢١٦) الاستبصار ج ٢ ص ٤٥.ص 76

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 76

View original source