Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٢ ـ باب وقت زكاة الفطرة

No. ٢١٢ / ١vol. 4 · pages 75-76
tahdhib-4390

الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم الاقط : مثلثة وتحرك وككتف ورجل وابل شئ يتخذ من المخيض الغنمي. (٢١٠) (٢١١) الاستبصار ص ٤٢. قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة متى هي؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فان بقي منه شئ بعد الصلاة فقال : لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقي فنقسمه.

الهوامش · 1

[٢١٢]الاستبصار ج ٢ ص ٤٤.ص 75

No. ٢١٣ / ٢vol. 4 · page 76
tahdhib-4391

وعنه عن احمد بن محمد عن الحسن عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله تعالى : (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) فقال :

Show clickable narrator chain

يروح إلى الجبانة فيصلي.

الهوامش · 1

[٢١٣](٢١٣) (٢١٤) الاستبصار ج ٢ ص ٤٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١ بتفاوت في السند.ص 76

No. ٢١٤ / ٣vol. 4 · page 76
tahdhib-4392

وعنه عن حماد عن معاوية بن عمار عن ابراهيم بن ميمون قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام الفطرة إن اعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة.

No. ٢١٥ / ٤vol. 4 · page 76
tahdhib-4393

سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن ابي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا :

Show clickable narrator chain

على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد صغير وكبير يعطي يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة ان يعطيها في اول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره ، فان اعطى تمرا فصاع لكل رأس ، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ، ما اجزء عنه الحنطة فالشعير يجزي.

الهوامش · 1

[٢١٥](٢١٦) الاستبصار ج ٢ ص ٤٥.ص 76

No. ٢١٦ / ٥vol. 4 · pages 76-77
tahdhib-4394

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ذبيان بن حكيم عن الحرث عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة. فمحمول على انه إذا لم يجد لها مستحقا لا بأس بأن يؤخرها لكنه يجب عليه أن يعزلها من ماله ويميزها في وقتها ويعطي المستحق وقت تمكنه من ذلك ، يبين ذلك ما رواه :

No. ٢١٧ / ٦vol. 4 · page 77
tahdhib-4395

علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به.

الهوامش · 1

[٢١٧](٢١٧) (٢١٨) الاستبصار ج ٢ ص ٤٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١١٨ بسند آخر.ص 77

No. ٢١٨ / ٧vol. 4 · page 77
tahdhib-4396

سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار وغيره قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الفطرة قال : إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة.

No. ٢١٩ / ٨vol. 4 · page 77
tahdhib-4397

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها اهلا فقال :

Show clickable narrator chain

إذا اخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى اربابها.