Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة متى هي؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فان بقي منه شئ بعد الصلاة فقال : لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقي فنقسمه.
الهوامش1
[٢١٢]الاستبصار ج ٢ ص ٤٤.ص 75
تهذيب الأحكام
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة متى هي؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فان بقي منه شئ بعد الصلاة فقال : لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقي فنقسمه.
[٢١٢]الاستبصار ج ٢ ص ٤٤.ص 75
يروح إلى الجبانة فيصلي.
[٢١٣](٢١٣) (٢١٤) الاستبصار ج ٢ ص ٤٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١ بتفاوت في السند.ص 76
قال أبو عبد الله عليهالسلام الفطرة إن اعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة.
على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد صغير وكبير يعطي يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة ان يعطيها في اول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره ، فان اعطى تمرا فصاع لكل رأس ، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ، ما اجزء عنه الحنطة فالشعير يجزي.
[٢١٥](٢١٦) الاستبصار ج ٢ ص ٤٥.ص 76
لا بأس بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة. فمحمول على انه إذا لم يجد لها مستحقا لا بأس بأن يؤخرها لكنه يجب عليه أن يعزلها من ماله ويميزها في وقتها ويعطي المستحق وقت تمكنه من ذلك ، يبين ذلك ما رواه :
علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به.
[٢١٧](٢١٧) (٢١٨) الاستبصار ج ٢ ص ٤٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١١٨ بسند آخر.ص 77
سألته عن الفطرة قال : إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة.
إذا اخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى اربابها.