Usul16

Hadith record

tahdhib-4394

تهذيب الأحكام

٢٢ ـ باب وقت زكاة الفطرة

No. ٢١٦ / ٥vol. 4 · pages 76-77
tahdhib-4394

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ذبيان بن حكيم عن الحرث عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة. فمحمول على انه إذا لم يجد لها مستحقا لا بأس بأن يؤخرها لكنه يجب عليه أن يعزلها من ماله ويميزها في وقتها ويعطي المستحق وقت تمكنه من ذلك ، يبين ذلك ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 76

View original source