Usul16

Hadith record

tahdhib-4414

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب كمية الفطرة

No. ٢٣٦ / ١٠vol. 4 · page 82
tahdhib-4414

ابراهيم بن إسحاق الاحمري عن عبد الله بن حماد عن إسماعيل بن سهل عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالوا : سئلناهما عليهما‌السلام عن زكاة الفطرة قالا :

Show clickable narrator chain

صاع من تمر أو زبيب أو شعير ، أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير والذكر والانثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء. فهذه الاخبار وما يجري مجراها خرجت مخرج التقية ووجه التقية فيها ان السنة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع من كل شئ ، فلما كان زمن عثمان وبعده في ايام معاوية لعنه الله جعل نصف صاع من حنطة بازاء صاع من تمر وتابعهم الناس على ذلك فخرجت هذه الاخبار وفاقا لهم على جهة التقية. والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

الهوامش · 1

[٢٣٦](٢٣٦) الاستبصار ج ٢ ص ٤٣.ص 82

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 82

View original source