Show clickable narrator chain
سألته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال : صاع بصاع النبي صلىاللهعليهوآله .
الهوامش1
[٢٢٧](٢٢٧) الاستبصار ج ٢ ص ٤٦ الكافي ج ١ ص ٢١١ الفقيه ج ٢ ص ١١٥.ص 80
تهذيب الأحكام
سألته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال : صاع بصاع النبي صلىاللهعليهوآله .
[٢٢٧](٢٢٧) الاستبصار ج ٢ ص ٤٦ الكافي ج ١ ص ٢١١ الفقيه ج ٢ ص ١١٥.ص 80
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.
[٢٢٨](٢٢٩) (٢٣٠) الاستبصار ج ٢ ص ٤٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١١٤.ص 80
في الفطرة قال : يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير صاع ومن الاقط صاع.
يعطي اصحاب الابل والبقر والغنم في الفطرة من الاقط صاعا.
زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.
[٢٣١](٢٣١) (٢٣٢) (٢٣٣)ص 81
كتبت إلى ابي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا ـ يعني علي بن محمد عليهماالسلام ـ فكتب إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار انه يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك إختلاف.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن صدقة الفطرة فقال : على كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر ، والصاع أربعة امداد.
تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير. والصاع اربعة امداد.
[٢٣٤](٢٣٥) الاستبصار ج ٢ ص ٤٧.ص 81
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب.
صاع من تمر أو زبيب أو شعير ، أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير والذكر والانثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء. فهذه الاخبار وما يجري مجراها خرجت مخرج التقية ووجه التقية فيها ان السنة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع من كل شئ ، فلما كان زمن عثمان وبعده في ايام معاوية لعنه الله جعل نصف صاع من حنطة بازاء صاع من تمر وتابعهم الناس على ذلك فخرجت هذه الاخبار وفاقا لهم على جهة التقية. والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
[٢٣٦](٢٣٦) الاستبصار ج ٢ ص ٤٣.ص 82
صدقة الفطرة على كل صغير وكبير حر أو عبد عن كل من تعول ـ يعني من تنفق عليه ـ صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب فلما كان في زمن عثمان حوله مدين من قمح.
[٢٣٧](٢٣٨) الاستبصار ج ٢ ص ٤٨.ص 82
انه ذكر صدقة الفطرة انها على كل صغير وكبير من حر أو عبد ذكر أو انثى صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة ، قال : فلما كان في زمن معاوية لعنه الله وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير ، فلما كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال : نصف صاع من بر بصاع من شعير.
[٢٣٩](٢٣٩) (٢٤٠) الاستبصار ج ٢ ص ٤٨.ص 83
ان اول من جعل مدين من الزكاة عدل صاع من تمر عثمان.
الفطرة صاع من حنطة وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيب ، وإنما خفف الحنطة معاوية لعنه الله. فأما الذي يدل على كمية الصاع ما رواه :
[٢٤١](٢٤٢) الاستبصار ج ٢ ص ٤٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.ص 83
كتبت إلى الرجل عليهالسلام اسأله عن الفطرة وكم تدفع قال : فكتب عليهالسلام ستة ارطال من تمر بالمدني وذلك تسعة بالبغدادي.
كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام على يد ابي جعلت فداك ان اصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول : بصاع العراقي قال : فكتب : إلي الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة ارطال بالعراقي ، قال : واخبرني انه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.
[٢٤٣]الاستبصار ج ٢ ص ٤٩ الكافي ج ١ ص ٢١١ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١١٥.ص 83
كتبت إلى الرجل عليهالسلام أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فكتب : اربعة ارطال بالمدني. فيحتمل هذا الخبر وجهين ، أحدهما. انه أراد عليهالسلام اربعة أمداد فتصحف على الراوي بالارطال وقد قدمنا ذلك فيما مضى. والثاني : انه اراد اربعة ارطال من اللبن والاقط لان من كان قوته ذلك يجب عليه منه القدر المذكور في الخبر حسب ما قدمناه ، يبين ذلك ما رواه :
[٢٤٤](٢٤٤) الاستبصار ج ٢ ص ٤٩.ص 84
حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن رفعه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال : تصدق بأربعة ارطال من اللبن.
[٢٤٥]الاستبصار ج ٢ ص ٥٠.ص 84