Usul16

Hadith record

tahdhib-4440

تهذيب الأحكام

٢٧ ـ باب مستحق الفطرة وأقل ما

No. ٢٦٢ / ١٠vol. 4 · pages 89-90
tahdhib-4440

الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتو الزكاة؟ فقال : نعم ، وقال : صدقة التمر أحب إلي لان ابي صلوات الله عليه كان يتصدق بالتمر ، قلت : فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ فقال : يفرقها أحب إلي ، ولا بأس بأن يجعلها فضة ، والتمر احب إلي ، قلت : فاعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال : نعم الجيران أحق بها ، قلت : فاعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع واربعة أصيع؟ قال : نعم. فالمعنى في هذا الحديث انه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من إعطائه واحدا ، فأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالافضل إعطاء رأس لرأس مع انه ليس في الخبر في قوله يفرقها أحب إلي ان تفرق رأس واحد واحد ، ويحتمل ان يكون أراد من وجب عليه فطرة رؤوس فان يفرق ويعطي كل واحد منهم رأسا افضل من إعطائه لرجل واحد ، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين هذا الخبر والخبر الاول ، وقد بينا في الخبر الاول انه لا بأس ان يعطى رجل واحد رؤوسا كثيرة. ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 89

View original source