Show clickable narrator chain
سألته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم؟ قال : من لا يجد شيئا.
تهذيب الأحكام
سألته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم؟ قال : من لا يجد شيئا.
قلت لمن تحل الفطرة؟ قال : لمن لا يجد ومن حلت له لم تحل عليه ، قال : قلت له أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ قال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله وليس على من قبل الفطرة فطرة.
[٢٥٤]الاستبصار ج ٢ ص ٤١ بتفاوت وتقدم برقم ١٥ من الباب ٢١.ص 87
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن زكاة الفطرة فقال : تعطيها المسلمين فان لم تجد مسلما فمستضعفا واعط ذا قرابتك منها إن شئت.
[٢٥٥]الكافي ج ١ ص ٢١١.ص 87
سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
[٢٥٦]الاستبصار ج ٢ ص ٥٠.ص 87
[١](١)ص 87
كتب إليه ابراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس؟ وهل في الاصل (جعفر) وكأنه تصحيف والصواب ما اثبتناه. يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلىاللهعليهوآله وعن عيالك أيضا ، لا ينبغي لك ان تعطي زكاتك إلا مؤمنا.
[٢٥٧]الاستبصار ج ٢ ص ٥١.ص 87
حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال : كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من اخوانه في بلدة اخرى يحتاج ان يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب : تقسم الفطرة على من حضرها ولا توجه ذلك إلى بلدة اخرى وإن لم تجد موافقا.
[٢٥٨](٢٥٨) (٢٥٩) (٢٦٠) ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.ص 88
سألته عن صدقة الفطرة اعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال : نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة. فالمراد بهذين الخبرين وما جرى مجراهما مما روي في هذا المعنى انه إذا لم يعرف منه النصب ويكون مستضعفا لا بأس إن يعطيه صدقة الفطرة ، ويحتمل ايضا ان يكون سوغ ذلك لضرب من التقية ، وقد بين ذلك في الخبر الاخير بقوله : لمكان الشهرة ، ومتى لم يكن هناك خوف ووجد مؤمنا فلا يجوز ان يعطي غيره حسب ما ذكرناه. والذي يدل على ما ذكرناه من ان المراد به المستضعفون.
كان جدي عليهالسلام يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى ، قال : وقال أبو عبد الله عليهالسلام : هي لاهلها إلا ان لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الامام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى. يدل على ذلك ما رواه :
لا تعط احدا أقل من رأس. وقد روي جواز تفريق ذلك روى :
[٢٦١](٢٦١) (٢٦٢) الاستبصار ج ٢ ص ٥٢.ص 89
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتو الزكاة؟ فقال : نعم ، وقال : صدقة التمر أحب إلي لان ابي صلوات الله عليه كان يتصدق بالتمر ، قلت : فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ فقال : يفرقها أحب إلي ، ولا بأس بأن يجعلها فضة ، والتمر احب إلي ، قلت : فاعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال : نعم الجيران أحق بها ، قلت : فاعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع واربعة أصيع؟ قال : نعم. فالمعنى في هذا الحديث انه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من إعطائه واحدا ، فأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالافضل إعطاء رأس لرأس مع انه ليس في الخبر في قوله يفرقها أحب إلي ان تفرق رأس واحد واحد ، ويحتمل ان يكون أراد من وجب عليه فطرة رؤوس فان يفرق ويعطي كل واحد منهم رأسا افضل من إعطائه لرجل واحد ، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين هذا الخبر والخبر الاول ، وقد بينا في الخبر الاول انه لا بأس ان يعطى رجل واحد رؤوسا كثيرة. ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
لا بأس بأن يعطى الرجل الرأسين وثلاثة واربعة ـ يعني الفطرة ـ
[٢٦٣]الكافي ج ١ ص ٢١١ الفقيه ج ٢ ص ١١٦.ص 90