Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٧ ـ باب مستحق الفطرة وأقل ما

No. ٢٥٣ / ١vol. 4 · page 87
tahdhib-4431

ما رواه أبو القاسم بن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم؟ قال : من لا يجد شيئا.

No. ٢٥٤ / ٢vol. 4 · page 87
tahdhib-4432

وعنه عن الهيثم عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت لمن تحل الفطرة؟ قال : لمن لا يجد ومن حلت له لم تحل عليه ، قال : قلت له أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ قال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله وليس على من قبل الفطرة فطرة.

الهوامش · 1

[٢٥٤]الاستبصار ج ٢ ص ٤١ بتفاوت وتقدم برقم ١٥ من الباب ٢١.ص 87

No. ٢٥٥ / ٣vol. 4 · page 87
tahdhib-4433

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن القاسم بن بريد عن مالك الجهنى قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن زكاة الفطرة فقال : تعطيها المسلمين فان لم تجد مسلما فمستضعفا واعط ذا قرابتك منها إن شئت.

الهوامش · 1

[٢٥٥]الكافي ج ١ ص ٢١١.ص 87

No. ٢٥٦ / ٤vol. 4 · page 87
tahdhib-4434

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن مسلم عن سليمان بن حفص المروزي قال

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم.

الهوامش · 2

[٢٥٦]الاستبصار ج ٢ ص ٥٠.ص 87

[١](١)ص 87

No. ٢٥٧ / ٥vol. 4 · pages 87-88
tahdhib-4435

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

كتب إليه ابراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس؟ وهل في الاصل (جعفر) وكأنه تصحيف والصواب ما اثبتناه. يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن عيالك أيضا ، لا ينبغي لك ان تعطي زكاتك إلا مؤمنا.

الهوامش · 1

[٢٥٧]الاستبصار ج ٢ ص ٥١.ص 87

No. ٢٥٨ / ٦vol. 4 · page 88
tahdhib-4436

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال

Show clickable narrator chain

حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال : كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من اخوانه في بلدة اخرى يحتاج ان يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب : تقسم الفطرة على من حضرها ولا توجه ذلك إلى بلدة اخرى وإن لم تجد موافقا.

الهوامش · 1

[٢٥٨](٢٥٨) (٢٥٩) (٢٦٠) ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.ص 88

No. ٢٥٩ / ٧vol. 4 · page 88
tahdhib-4437

وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن صدقة الفطرة اعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال : نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة. فالمراد بهذين الخبرين وما جرى مجراهما مما روي في هذا المعنى انه إذا لم يعرف منه النصب ويكون مستضعفا لا بأس إن يعطيه صدقة الفطرة ، ويحتمل ايضا ان يكون سوغ ذلك لضرب من التقية ، وقد بين ذلك في الخبر الاخير بقوله : لمكان الشهرة ، ومتى لم يكن هناك خوف ووجد مؤمنا فلا يجوز ان يعطي غيره حسب ما ذكرناه. والذي يدل على ما ذكرناه من ان المراد به المستضعفون.

No. ٢٦٠ / ٨vol. 4 · pages 88-89
tahdhib-4438

ما رواه علي بن الحسن عن ابراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان جدي عليه‌السلام يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى ، قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هي لاهلها إلا ان لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الامام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى. يدل على ذلك ما رواه :

No. ٢٦١ / ٩vol. 4 · page 89
tahdhib-4439

احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تعط احدا أقل من رأس. وقد روي جواز تفريق ذلك روى :

الهوامش · 1

[٢٦١](٢٦١) (٢٦٢) الاستبصار ج ٢ ص ٥٢.ص 89

No. ٢٦٢ / ١٠vol. 4 · pages 89-90
tahdhib-4440

الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتو الزكاة؟ فقال : نعم ، وقال : صدقة التمر أحب إلي لان ابي صلوات الله عليه كان يتصدق بالتمر ، قلت : فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ فقال : يفرقها أحب إلي ، ولا بأس بأن يجعلها فضة ، والتمر احب إلي ، قلت : فاعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال : نعم الجيران أحق بها ، قلت : فاعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع واربعة أصيع؟ قال : نعم. فالمعنى في هذا الحديث انه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من إعطائه واحدا ، فأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالافضل إعطاء رأس لرأس مع انه ليس في الخبر في قوله يفرقها أحب إلي ان تفرق رأس واحد واحد ، ويحتمل ان يكون أراد من وجب عليه فطرة رؤوس فان يفرق ويعطي كل واحد منهم رأسا افضل من إعطائه لرجل واحد ، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين هذا الخبر والخبر الاول ، وقد بينا في الخبر الاول انه لا بأس ان يعطى رجل واحد رؤوسا كثيرة. ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

No. ٢٦٣ / ١١vol. 4 · page 90
tahdhib-4441

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بأن يعطى الرجل الرأسين وثلاثة واربعة ـ يعني الفطرة ـ

الهوامش · 1

[٢٦٣]الكافي ج ١ ص ٢١١ الفقيه ج ٢ ص ١١٦.ص 90