Usul16

Hadith record

tahdhib-4446

تهذيب الأحكام

٢٩ ـ باب من الزيادات في الزكاة

No. ٢٦٨ / ٢vol. 4 · pages 92-93
tahdhib-4446

علي بن مهزيار عن احمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر ولابنه عليهما‌السلام الرجل تكون له العلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقالا : لا إنما تجب عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة فان في الفقيه (وتسعة عشر) وهو الصواب حيث ان نصاب الدينار في كل عشرين دينارا نصف دينار. أخرجت ارضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة اصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة ، قال زرارة : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينار أيزكيها؟ قال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم اربعين دينارا والدراهم مائتي درهم ، قال زرارة : وكذلك هو في جميع الاشياء ، قال : وقلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل كن عنده اربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال لا يزكي شيئا منها لانه ليس شئ منهن تم فليس تجب فيه الزكاة.

الهوامش · 2

[٢]ذيل هذا الحديث تقدم بعينه باسناد آخر باختلاف يسير ولذا لم يفرق بينهما غيره بل عد ذلك منه وهما في مزجه الذيل مع الصدر باسناد واحد ، والاسناد المذكور في اول الحديث مختص بصدره واسناد الذيل عين اسناد الحديث السابق وقد نبه على ذلك في الوافي وهامشه فلاحظ.ص 92

[٢٦٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣٩.ص 92

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 92

View original source