سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ فقال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم اربعون دينارا والدراهم مائتا درهم ، قال : قلت فرجل عنده اربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال : لا يزكي شيئا منها لانها ليس شئ منهن قد تم فليس تجب فيه الزكاة.
الهوامش · 2⌄
[٢٦٧]الاستبصار ج ٢ ص ٣٨ الفقيه ج ٢ ص ١١ بتفاوت.ص 92
[١](١)ص 92