Usul16

Hadith record

tahdhib-4447

تهذيب الأحكام

٢٩ ـ باب من الزيادات في الزكاة

No. ٢٦٩ / ٣vol. 4 · pages 93-94
tahdhib-4447

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ؟ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم ، وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات. فيحتمل ان يكون عليه‌السلام أراد بقوله : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم يعني الفضة خاصة ولا يكون ذلك راجعا إلى الذهب كما قال الله عز وجل : (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) ويجري هذا مجرى قوله تعالى : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة)

الهوامش · 1

[٢٦٩]الاستبصار ج ٢ ص ٣٩ الكافي ج ١ ص ١٤٥.ص 93

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 93

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٢٦٩ / ٣ — Usul16