No. ٢٧١ / ٥vol. 4 · page 95
tahdhib-4449يدل على ذلك ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن ابي جعفر الثاني عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
كتبت إليه هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب من الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجابه عليهالسلام أيما تيسر يخرج.
الهوامش · 1⌄
[٢٧١](٢٧١) (٢٧٢) الكافي ج ١ ص ١٥٨ الفقيه ج ٢ ص ١٦.ص 95