No. ٢٨١ / ١٥vol. 4 · page 100
tahdhib-4459محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد فاشتراه بتلك الالف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال : نعم لا بأس بذلك ، قلت له : فانه لما ان اعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ فقال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لانه إنما اشترى بمالهم.
الهوامش · 1⌄
[٢٨١](٢٨١) (٢٨٢) الكافي ج ١ ص ١٥٨.ص 100