Usul16

Hadith record

tahdhib-447

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك

No. ٤٤٨ / ٢٠vol. 1 · page 156
tahdhib-447

وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهي من الحيضة الاولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 156

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٤٤٨ / ٢٠ — Usul16