Usul16

Hadith record

tahdhib-449

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك

No. ٤٥٠ / ٢٢vol. 1 · page 157
tahdhib-449

فاما الحديث الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد ابن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

إن أكثر ما يكون الحيض ثمان وادنى ما يكون منه ثلاثة. فهذا الحديث شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به ، ولو صح كان معناه ان المرأة إذا كان من عادتها ان لا تحيض اكثر من ثمانية أيام ثم استحاضت واستمر بها الدم حتى لا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة فان اكثر ما تحتسب به من أيام الحيض ثمانية أيام حسب ما جرت به عادتها قبل استمرار الدم ، ونحن نبين ما يدل على هذا التأويل فيما بعد ان شاء الله تعالى.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 157

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٤٥٠ / ٢٢ — Usul16