Usul16

Hadith record

tahdhib-450

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك

No. ٤٥١ / ٢٣vol. 1 · page 157
tahdhib-450
أحمد بن محمد بن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يكون القرء في أقل من عشرة فما زاد اقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم.

الهوامش1

[١]القرء يطلق على الطهر والحيض معا.ص 157

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 157

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 451 / 23 — Usul16