Usul16

Hadith record

tahdhib-453

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك

No. ٤٥٤ / ٢٦vol. 1 · page 159
tahdhib-453

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة. ثم قال أيده الله تعالى : (وينبغي للحائص ان تتوضأ وضوء الصلاة عند اوقاتها وتجلس ناحية من مصلاها فتحمد الله وتكبره وتهلله وتسبحه بمقدار زمان صلاتها في وقت كل صلاة).

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 159

View original source