Usul16

Hadith record

tahdhib-4532

تهذيب الأحكام

٣٥ ـ باب الخمس والغنائم

No. ٣٥٤ / ١١vol. 4 · page 123
tahdhib-4532

علي بن مهزيار قال :

Show clickable narrator chain

كتب إليه ابراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب ابيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة ، وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب ـ وقرأه علي بن مهزيار ـ عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 123

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٣٥٤ / ١١ — Usul16