Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٣٥ ـ باب الخمس والغنائم

No. ٣٤٤ / ١vol. 4 · page 121
tahdhib-4522

علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بنى عبس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له (واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول) [١] قال : هي والله الافادة يوما بيوم. لا ان ابي عليه‌السلام جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا.

الهوامش · 1

[٣٤٤]الاستبصار ج ٢ ص ٥٤ الكافي ج ١ ص ٤٢٥.ص 121

No. ٣٤٥ / ٢vol. 4 · page 121
tahdhib-4523

علي بن مهزيار عن فضالة وابن ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال : عليها الخمس جميعا.

الهوامش · 1

[٣٤٥]الكافي ج ١ ص ٤٢٥.ص 121

tahdhib-4524

وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال : عليه الخمس. قال : وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها؟ قال : يؤخذ منها * سورة الانفال الآية : ٤١. كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة.

الهوامش · 1

[٣٤٦]الكافي ج ١ ص ٤٢٦ الصدر في حديث والذيل في حديث آخر بنفس الصفحة.ص 121

No. ٣٤٧ / ٤vol. 4 · page 122
tahdhib-4525

محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : كلما كان ركازا ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه مما اخرج الله منه من حجارته مصفى الخمس.

No. ٣٤٨ / ٥vol. 4 · page 122
tahdhib-4526

وعنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن عبد الله بن سنان قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها‌السلام ولمن يلي امرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤا إذ حرم عليهم الصدقة ، حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منها دانق إلا من أحللنا من شعيتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة اعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما ابيحوا.

الهوامش · 1

[٣٤٨](٣٤٨) الاستبصار ج ٢ ص ٥٥.ص 122

No. ٣٤٩ / ٦vol. 4 · page 122
tahdhib-4527

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الملاحة؟ فقال : وما الملاحة فقال : ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الارض؟ قال فقال : هذا واشباهه فيه الخمس.

الهوامش · 1

[٣٤٩]الفقيه ج ٢ ص ٢١.ص 122

No. ٣٥٠ / ٧vol. 4 · page 122
tahdhib-4528

وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع الينا الخمس.

No. ٣٥١ / ٨vol. 4 · page 123
tahdhib-4529

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضري عن المعلى قال :

Show clickable narrator chain

خذ مال الناصب حيث ما وجدته وابعث الينا بالخمس.

No. ٣٥٢ / ٩vol. 4 · page 123
tahdhib-4530

سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال :

Show clickable narrator chain

كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني عليه‌السلام اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المؤنة.

الهوامش · 1

[٣٥٢](٣٥٢) (٣٥٣) (٣٥٤) ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٥ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٢٦ بسند آخر.ص 123

No. ٣٥٣ / ١٠vol. 4 · page 123
tahdhib-4531

علي بن مهزيار قال

Show clickable narrator chain

قال لي أبو علي بن راشد : قلت له امرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فاعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم ادر ما اجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شئ؟ فقال : في امتعتهم وضياعهم قال والتاجر عليه والصانع بيده فقال : ذلك إذا امكنهم بعد مؤنتهم.

No. ٣٥٤ / ١١vol. 4 · page 123
tahdhib-4532

علي بن مهزيار قال :

Show clickable narrator chain

كتب إليه ابراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب ابيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة ، وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب ـ وقرأه علي بن مهزيار ـ عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.

No. ٣٥٥ / ١٢vol. 4 · pages 123-124
tahdhib-4533

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب ابراهيم بن عثمان عن ابي عبيدة الحذا قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول ايما ذمي اشترى من مسلم ارضا فان عليه الخمس.

الهوامش · 1

[٣٥٥]الفقيه ج ٢ ص ٢٢.ص 123

No. ٣٥٦ / ١٣vol. 4 · page 124
tahdhib-4534

وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن محمد بن علي بن ابي عبد الله عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل عليه زكاتها؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.

الهوامش · 1

[٣٥٦]الكافي ج ١ ص ٤٢٦ الفقيه ج ٢ ص ٢١ بتفاوت.ص 124

No. ٣٥٧ / ١٤vol. 4 · page 124
tahdhib-4535

وعنه عن علي بن اسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال :

Show clickable narrator chain

يؤدي خمسها ويطيب له.

No. ٣٥٨ / ١٥vol. 4 · page 124
tahdhib-4536

وعنه عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جفعر عن الحكم ابن بهلول عن ابي همام عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان رجلا اتى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه؟ فقال : اخرج الخمس من ذلك المال فان الله تعالى قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل .

الهوامش · 2

[٣٥٨]الفقيه ج ٢ ص ٢٢ بتفاوت.ص 124

[١](١)ص 124

No. ٣٥٩ / ١٦vol. 4 · page 124
tahdhib-4537

فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. فالمراد به ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة لان ما عدا الغنائم التي أوجبنا فيها الخمس انما يثبت ذلك كله بالسنة ، ولم يرد عليه‌السلام انه ليس فيه الخمس على كل حال. هكذا في جميع النسخ الموجودة وهو الموجود في الوافي ، ولكن الانسب كما هو الظاهر ـ يعلم ـ بدل يعمل كما هو موجود في حواشي بعض المخطوطات.

الهوامش · 1

[٣٥٩]الاستبصار ج ٢ ص ٥٦ الفقيه ج ٢ ص ٢١.ص 124