Show clickable narrator chain
قلت له (واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول) [١] قال : هي والله الافادة يوما بيوم. لا ان ابي عليهالسلام جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا.
الهوامش1
[٣٤٤]الاستبصار ج ٢ ص ٥٤ الكافي ج ١ ص ٤٢٥.ص 121
تهذيب الأحكام
قلت له (واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول) [١] قال : هي والله الافادة يوما بيوم. لا ان ابي عليهالسلام جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا.
[٣٤٤]الاستبصار ج ٢ ص ٥٤ الكافي ج ١ ص ٤٢٥.ص 121
سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال : عليها الخمس جميعا.
[٣٤٥]الكافي ج ١ ص ٤٢٥.ص 121
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال : عليه الخمس. قال : وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها؟ قال : يؤخذ منها * سورة الانفال الآية : ٤١. كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة.
[٣٤٦]الكافي ج ١ ص ٤٢٦ الصدر في حديث والذيل في حديث آخر بنفس الصفحة.ص 121
سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : كلما كان ركازا ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه مما اخرج الله منه من حجارته مصفى الخمس.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليهاالسلام ولمن يلي امرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤا إذ حرم عليهم الصدقة ، حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منها دانق إلا من أحللنا من شعيتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة اعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما ابيحوا.
[٣٤٨](٣٤٨) الاستبصار ج ٢ ص ٥٥.ص 122
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الملاحة؟ فقال : وما الملاحة فقال : ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الارض؟ قال فقال : هذا واشباهه فيه الخمس.
[٣٤٩]الفقيه ج ٢ ص ٢١.ص 122
خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع الينا الخمس.
خذ مال الناصب حيث ما وجدته وابعث الينا بالخمس.
كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني عليهالسلام اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المؤنة.
[٣٥٢](٣٥٢) (٣٥٣) (٣٥٤) ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٥ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٢٦ بسند آخر.ص 123
قال لي أبو علي بن راشد : قلت له امرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فاعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم ادر ما اجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شئ؟ فقال : في امتعتهم وضياعهم قال والتاجر عليه والصانع بيده فقال : ذلك إذا امكنهم بعد مؤنتهم.
كتب إليه ابراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب ابيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة ، وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب ـ وقرأه علي بن مهزيار ـ عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول ايما ذمي اشترى من مسلم ارضا فان عليه الخمس.
[٣٥٥]الفقيه ج ٢ ص ٢٢.ص 123
سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل عليه زكاتها؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.
[٣٥٦]الكافي ج ١ ص ٤٢٦ الفقيه ج ٢ ص ٢١ بتفاوت.ص 124
يؤدي خمسها ويطيب له.
ان رجلا اتى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه؟ فقال : اخرج الخمس من ذلك المال فان الله تعالى قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل .
[٣٥٨]الفقيه ج ٢ ص ٢٢ بتفاوت.ص 124
[١](١)ص 124
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. فالمراد به ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة لان ما عدا الغنائم التي أوجبنا فيها الخمس انما يثبت ذلك كله بالسنة ، ولم يرد عليهالسلام انه ليس فيه الخمس على كل حال. هكذا في جميع النسخ الموجودة وهو الموجود في الوافي ، ولكن الانسب كما هو الظاهر ـ يعلم ـ بدل يعمل كما هو موجود في حواشي بعض المخطوطات.
[٣٥٩]الاستبصار ج ٢ ص ٥٦ الفقيه ج ٢ ص ٢١.ص 124