Usul16

Hadith record

tahdhib-4542

تهذيب الأحكام

٣٦ ـ باب تمييز أهل الخمس ومستحقه

tahdhib-4542

محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد قال :

Show clickable narrator chain

حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال : الخمس من خمسة اشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس ، وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلا ان أصحابنا ، يأتونه فيعاملون عليه فكيف ما عاملهم عليه النصف أو الثلث أو الربع ، أو ما كان يسهم له خاصة وليس لاحد فيه شئ إلا ما اعطاه هو منه ، وبطون الاودية ، ورؤوس الجبال ، والموات كلها هي له وهو قوله تعالى : (ويسألونك عن الانفال) ان تعطيهم منه قال : قل (الانفال لله وللرسول) وليس هو يسألونك عن الانفال وما كان من القرى وميراث من لا وارث له فهو له خاصة وهو قوله عز وجل (وما افاء الله على رسوله من أهل القرى) فاما الخمس فيقسم على ستة اسهم سهم لله وسهم للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل ، فالذي لله ولرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فرسول الله احق به فهو له خاصة ، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين وابناء والسبيل من آل محمد عليهم‌السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل منهم شئ فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم اتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 126

View original source