No. ٣٩٢ / ١٤vol. 4 · page 139
tahdhib-4570وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن علي بن ابي عبد الله عن ابي الحسن عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. وليس بين الخبرين تضاد لان الخبر الاول تناول حكم المعادن والثاني حكم ما يخرج من البحر ، وليس احدهما هو الآخر بل لكل واحد منهما حكم على الانفراد.
الهوامش · 1⌄
[٣٩٢](٣٩٢) الكافي ج ١ ص ٤٢٦ الفقيه ج ٢ ص ٢١.ص 139