Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٣٩ ـ باب الزيادات

tahdhib-4557

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم قال : عليهم الجزية في اموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر ، فكلما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.

الهوامش · 1

[٣٧٩](٣٧٩) الكافي ج ١ ص ١٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢٨ وتقدم برقم ٢ الباب ٣.ص 135

No. ٣٨٠ / ٢vol. 4 · page 136
tahdhib-4558

وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ، وانما الجزية عطاء المهاجرين ، والصدقة لاهلها الذين سماهم الله في كتابه وليس لهم من الجزية شئ ، ثم قال : ما أوسع العدل ثم قال : ان الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الارض بركتها باذن الله عز وجل.

الهوامش · 1

[٣٨٠](٣٨٠) الكافي ج ١ ص ١٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩ص 136

No. ٣٨١ / ٣vol. 4 · page 136
tahdhib-4559

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن ابان عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.

No. ٣٨٢ / ٤vol. 4 · page 136
tahdhib-4560

سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن محمد بن سنان عن صباح الازرق عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان اشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي ، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم.

الهوامش · 1

[٣٨٢](٣٨٣) الاستبصار ج ٢ ص ٥٧ الكافي ج ١ ص ٤٢٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٢.ص 136

No. ٣٨٣ / ٥vol. 4 · page 136
tahdhib-4561

وعنه عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ضريس الكناسي قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اتدري من اين دخل على الناس الزنا؟ فقلت : لا ادري فقال : من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الاطيبين فانه محلل لهم ولميلادهم. وفيه عن ابي جعفر عليه‌السلام

No. ٣٨٤ / ٦vol. 4 · page 137
tahdhib-4562

وعنه عن ابي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد ابن عائذ عن ابي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال له رجل وانا حاضر : حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه‌السلام! فقال : له رجل ليس يسألك ان يعترض الطريق انما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا اعطاه فقال : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي ، وما يولد منهم الى يوم القيامة فهو لهم حلال ، اما والله لا يحل إلا لمن احللنا له ، ولا والله ما اعطينا احدا ذمة وما عندنا لاحد عهد ولا لاحد عندنا ميثاق.

الهوامش · 1

[٣٨٤](٣٨٤) الاستبصار ج ٢ ص ٥٨.ص 137

No. ٣٨٥ / ٧vol. 4 · page 137
tahdhib-4563

الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن الحكم بن علباء الاسدي قال :

Show clickable narrator chain

وليت البحرين فاصبت بها مالا كثيرا فانفقت واشتريت ضياعا كثيرة واشتريت رقيقا وامهات أولاد وولد لي ثم خرجت الى مكة فحملت عيالي وامهات اولادي ونسائي وحملت خمس ذلك المال فدخلت على ابي جعفر عليه‌السلام فقلت له اني وليت البحرين فاصبت؟؟ بها مالا كثيرا واشتريت متاعا واشتريت رقيقا واشتريت امهات اولاد وولد لي وانفقت وهذا خمس ذلك المال وهؤلاء امهات اولادي ونسائي قد اتيتك به فقال : اما انه كله لنا وقد قبلت ما جئت به وقد حللتك من امهات أولادك ونسائك وما انفقت وضمنت لك علي وعلى ابي الجنة.

الهوامش · 1

[٣٨٥](٣٨٦) الاستبصار ج ٢ ص ٥٨.ص 137

tahdhib-4564

سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه‌السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدوا الينا حقنا ، ألا وان شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل.

No. ٣٨٧ / ٩vol. 4 · page 138
tahdhib-4565

الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن سيف بن عميرة عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : من احللنا له شيئا اصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال ، وما حرمناه من ذلك فهو حرام.

الهوامش · 1

[٣٨٧](٣٨٧) (٣٨٨) الاستبصار ج ٢ ص ٥٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٤.ص 138

No. ٣٨٨ / ١٠vol. 4 · page 138
tahdhib-4566

سعد عن الهيثم بن ابي مسروق عن السندي بن محمد عن يحيى بن عمرو الزيات عن داود بن كثير الرقي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا انا احللنا شيعتنا من ذلك.

No. ٣٨٩ / ١١vol. 4 · page 138
tahdhib-4567

سعد عن ابي جعفر عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك تقع في ايدينا الارباح والاموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت ، وإنا عن ذلك مقصرون فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام : ما انصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.

الهوامش · 1

[٣٨٩]الاستبصار ج ٢ ص ٩ ، الفقيه ج ٢ ص ٢٣.ص 138

No. ٣٩٠ / ١٢vol. 4 · page 138
tahdhib-4568

سعد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم ابن بهلول عن ابي همام عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان رجلا اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين اني اصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم.

No. ٣٩١ / ١٣vol. 4 · pages 138-139
tahdhib-4569

محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عما اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال : ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا.

No. ٣٩٢ / ١٤vol. 4 · page 139
tahdhib-4570

وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن علي بن ابي عبد الله عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. وليس بين الخبرين تضاد لان الخبر الاول تناول حكم المعادن والثاني حكم ما يخرج من البحر ، وليس احدهما هو الآخر بل لكل واحد منهما حكم على الانفراد.

الهوامش · 1

[٣٩٢](٣٩٢) الكافي ج ١ ص ٤٢٦ الفقيه ج ٢ ص ٢١.ص 139

No. ٣٩٣ / ١٥vol. 4 · page 139
tahdhib-4571

سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب ابراهيم بن عثمان عن ابي عبيدة الحذاء قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : ايما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس.

الهوامش · 1

[٣٩٣]الفقيه ج ٢ ص ٢٢.ص 139

No. ٣٩٤ / ١٦vol. 4 · page 139
tahdhib-4572

وروى الريان بن الصلت قال :

Show clickable narrator chain

كتبت الى ابي محمد عليه‌السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب ابيعه من اجمة هذه الفطيعة؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس ان شاء الله تعالى.

No. ٣٩٥ / ١٧vol. 4 · pages 139-140
tahdhib-4573

محمد بن يزيد الطبري قال :

Show clickable narrator chain

كتب رجل من تجار فارس الى بعض موالي ابي الحسن الرضا عليه‌السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب إليه (بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العقاب ، لا يحل مال إلا من وجه احله الله ، ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا ، وما نبذل ونشتري من اعراضنا ممن تخاف سطوته ، فلا تزووه عنا؟؟ ولا تحرموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه ، فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لانفسكم ليوم فاقتكم ، والمسلم من يفي لله بما عاهد عليه ، وليس المسلم من اجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام).

الهوامش · 1

[٣٩٥]الاستبصار ج ٢ ص ٥٩ الكافي ج ١ ص ٤٢٦ بتفاوت.ص 139

No. ٣٩٦ / ١٨vol. 4 · page 140
tahdhib-4574

وعنه قال : قدم قوم من خراسان على ابي الحسن الرضا عليه‌السلام فسألوه ان يجعلهم في حل من الخمس فقال : ما امحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس!!! لا نجعل احدا منكم في حل.

الهوامش · 1

[٣٩٦](٣٩٦) (٣٩٧) الاستبصار ج ٢ ص ٦٠ الكافي ج ١ ص ٤٢٦.ص 140

No. ٣٩٧ / ١٩vol. 4 · page 140
tahdhib-4575

وروى ابراهيم بن هاشم قال :

Show clickable narrator chain

كنت عند ابي جعفر الثاني عليه‌السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال : يا سيدي اجعلني من عشره الآف درهم في حل فاني أنفقتها فقال له : أنت في حل فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه‌السلام : احدهم يثب على اموال آل محمد وايتامهم ومساكينهم وفقرائهم وابناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول : اجعلني في حل أتراه ظن اني أقول لا أفعل ، والله ليسألنهم الله تعالى عن ذلك يوم القيامة سؤالا حثيثا.

No. ٣٩٨ / ٢٠vol. 4 · page 141
tahdhib-4576

محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال :

Show clickable narrator chain

كتب إليه أبو جعفر عليه‌السلام وقرأت انا كتابه إليه في طريق مكة قال : الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين فقط ـ لمعنى من المعاني اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعضه ان شاء الله تعالى ـ ان موالي اسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت ان اطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من امر الخمس قال الله تعالى : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم) (ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم)

الهوامش · 2

[٣٩٨]الاستبصار ج ٢ ص ٦٠.ص 141

[١](١) سورة التوبة الآية : ١٠٤ص 141

No. ٣٩٩ / ٢١vol. 4 · page 143
tahdhib-4577

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي عمارة عن الحرث بن المغيرة النصري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت ان لك فيها حقا قال : فلم احللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم!!؟ وكل من والى آبائي فهم في حل مما في ايديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب.

No. ٤٠٠ / ٢٢vol. 4 · page 143
tahdhib-4578

وعنه عن ابي جعفر علي بن مهزيار قال :

Show clickable narrator chain

قرأت في كتاب لابي جعفر عليه‌السلام من رجل يسأله ان يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه : من اعوزه شئ من حقي فهو في حل.

الهوامش · 1

[٤٠٠](٤٠٠) الفقيه ج ٢ ص ٢٣.ص 143

No. ٤٠١ / ٢٣vol. 4 · page 143
tahdhib-4579

محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم ، قال : قلت جعلت فداك ما أول النعم؟ قال : طيب الولادة ، ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لفاطمة عليها‌السلام : احلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا ، ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام إنا احللنا امهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا.

No. ٤٠٢ / ٢٤vol. 4 · pages 143-144
tahdhib-4580

محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي بن محبوب وحسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعا عن محمد بن سنان عن حماد بن طلحة صاحب السابري عن معاذ بن كثير بياع الاكسية عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

موسع على شيعتنا ان ينفقوا مما في ايديهم بالمعروف ، فإذا قام قائمنا عليه‌السلام حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به. فاما الارضون : فكل أرض تعين لنا انها مما قد أسلم أهلها عليها فانه يصح لنا التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما يجري مجراهما ، واما اراضي الخراج واراضي الانفال والتي قد انجلى أهلها عنها فانا قد ابحنا ايضا التصرف فيها ما دام الامام عليه‌السلام مستترا فإذا ظهر يرى هو عليه‌السلام في ذلك رأيه فنكون نحن في تصرفنا غير آثمين ، وقد قدمنا ما يدل على ذلك ، والذي يدل عليه ايضا ما رواه :

No. ٤٠٣ / ٢٥vol. 4 · page 144
tahdhib-4581

سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

رأيت ابا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة ، وقد كان حمل الى ابي عبد الله عليه‌السلام مالا في تلك السنة فرده عليه فقلت له : لم رد عليك أبو عبد الله عليه‌السلام المال الذى حملته إليه؟ فقال : اني قلت له حين حملت إليه المال : اني كنت وليت الغوص فاصبت اربعمائة الف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن احبسها عنك أو اعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تعالى لك في اموالنا فقال : وما لنا من الارض وما اخرج الله منها الا الخمس!! يا ابا سيار الارض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا قال ، قلت له انا احمل اليك المال كله فقال لي : يا ابا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم اليك مالك وكل ما كان في ايدي شيعتنا من الارض فهم محللون ، ويحل لهم ذلك الى ان يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في ايدي سواهم قل كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الارض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة. في الكافي هكذا (طسق ما كان في ايديهم ، واما ما كان في ايدي غيرهم فان كسبهم الخ) ولعله سقط من قلم الناسخ في التهذيب والا فهو انسب بالمقام.

الهوامش · 2

[٤٠٣]الكافي ج ١ ص ٤٢٦.ص 144

[١](١)ص 144

No. ٤٠٤ / ٢٦vol. 4 · page 145
tahdhib-4582

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها واكرى انهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : من احيا ارضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه الى الامام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم عليه‌السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه.

No. ٤٠٥ / ٢٧vol. 4 · pages 145-146
tahdhib-4583

علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن الحرث بن المغيرة النصري قال :

Show clickable narrator chain

دخلت على ابي جعفر عليه‌السلام فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه فاذن له فدخل فجثى على ركبتيه ثم قال : جعلت فداك اني اريد ان اسألك عن مسألة والله ما اريد بها إلا فكاك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال له : يا نجية سلني فلا تسألني اليوم عن شئ إلا اخبرتك به ، قال جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان قال : يا نجية ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الانفال ولنا صفو الاموال ، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله ، وأول من حمل الناس على رقابنا ، ودماؤنا في اعناقهما الى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت ، وان الناس ليتقلبون في حرام الى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت ، فقال نجية : انا لله وانا إليه راجعون ثلاث مرات هلكنا ورب الكعبة قال : فرفع فخذه عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا انا سمعناه في آخر دعائه وهو يقول : (اللهم انا قد احللنا ذلك لشيعتنا) قال : ثم أقبل الينا بوجهه ، وقال : يا نجية ما على فطرة ابراهيم عليه‌السلام غيرنا وغير شيعتنا. فان قال قائل : ان جميع ما ذكرتموه انما يدل على اباحة التصرف لكم في هذه الارضين ، ولم يدل على انه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع ، فإذا لم يصح الشراء والبيع فما يكون فرعا عليه ايضا لا يصح مثل الوقف والنحلة والهبة وما يجري مجرى ذلك. قيل له : إنا قد قسمنا الارضين فيما مضى على ثلاثة اقسام : أرض يسلم أهلها عليها فهي تترك في ايديهم وهي ملك لهم فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا شراؤها وبيعها ، واما الارضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد ابحنا شراؤها وبيعها لان لنا في ذلك قسما لانها اراضي المسلمين وهذا القسم ايضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه ، واما الانفال وما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء والبيع وانما ابيح لنا التصرف حسب ، والذي يدل على القسم الثاني ما رواه :

No. ٤٠٦ / ٢٨vol. 4 · page 146
tahdhib-4584

محمد بن الحسن الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى قال :

Show clickable narrator chain

حدثني أبو بردة بن رجا قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام كيف ترى في شراء ارض الخراج؟ قال ومن يبيع ذلك؟!! هي ارض المسلمين قال : قلت يبيعها الذي هي في يده قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا!؟؟ ثم قال : لا بأس اشتري حقه منها ويحول حق المسلين عليه لعله يكون أقوى عليها واملا بخراجهم منه.

الهوامش · 1

[٤٠٦](٤٠٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٩.ص 146

No. ٤٠٧ / ٢٩vol. 4 · page 146
tahdhib-4585

وروى علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال : ليس به بأس قد ظهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الارض بأيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو انك اشتريت منها شيئا ، وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم.

الهوامش · 1

[٤٠٧]الاستبصار ج ٣ ص ١١٠ الفقيه ج ٣ ص ١٥١.ص 146

No. ٤٠٨ / ٣٠vol. 4 · page 147
tahdhib-4586

وعنه عن علي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن ذلك فقال : لا بأس بشرائها فانها إذا كانت بمنزلتها في ايديهم يؤدي عنها كما يؤدى عنها.

No. ٤٠٩ / ٣١vol. 4 · page 147
tahdhib-4587

وعنه عن علي عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن ابي زياد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الشراء من ارض الجزية قال : فقال : اشترها فان لك من الحق ما هو اكثر من ذلك.

No. ٤١٠ / ٣٢vol. 4 · page 147
tahdhib-4588

وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : إذا كان ذلك كنتم الى ان تزادوا أقرب منكم الى ان تنقصوا.

No. ٤١١ / ٣٣vol. 4 · pages 147-148
tahdhib-4589

وبهذا الاسناد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : رفع الى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجل مؤمن اشترى ارضا من اراضي الخراج فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لاهل الله وعليه ما عليهم. ذكر الشيخ رحمه‌الله : (انه قد اختلف أصحابنا في حديث الخمس عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه الى مقال فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الامام عليه‌السلام بما تقدم من الرخص فيه من الاخبار ، وبعضهم يذهب الى كنزه ويتأول خبرا ورد أن الارض تظهر كنوزها عند ظهور الامام عليه‌السلام ، وانه عليه‌السلام إذا قام دله الله تعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان ، وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب ، وبعضهم يرى عزله لصاحب الامر عليه‌السلام فان خشي ادراك الموت قبل ظهوره وصى به الى من يثق به في عقله وديانته فليسلمه الى الامام عليه‌السلام ان ادرك قيامه ، وإلا وصى به الى من يقوم مقامه في الثقة والديانة ثم على هذا الشرط الى ان يظهر إمام الزمان عليه‌السلام ، وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدمه لان الخمس حق وجب لصاحبه لم يرسم فيه قبل غيبته حتى يجب الانتهاء إليه ، فوجب حفظه عليه الى وقت إيابه والتمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه ، ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند عدم ذلك سقوطها ، ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف والاملاك ، ويجب حفظها بالنفس أو الوصية بها الى من يقوم بايصالها الى مستحقها من أهل الزكاة من الاصناف وان ذهب ذاهب الى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالص للامام عليه‌السلام وجعل الشطر الآخر لايتام آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وابناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم يبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب).

No. ٤١٢ / ٣٤vol. 4 · page 148
tahdhib-4590

علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن ابي عمير عن الحكم بن ايمن عن ابي خالد الكابلي قال :

Show clickable narrator chain

قال ان رأيت صاحب هذا الامر يعطي كلما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ فانه انما يعمل بأمر الله.

No. ٤١٣ / ٣٥vol. 4 · page 148
tahdhib-4591

وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

انما تصرف السهام على ما حوى العسكر.

No. ٤١٤ / ٣٦vol. 4 · pages 148-149
tahdhib-4592

السياري عن علي بن اسباط قال :

Show clickable narrator chain

لما ورد أبو الحسن موسى عليه‌السلام على المهدي وجده يرد المظالم فقال له : ما بال مظلمتنا يا أمير المؤمنين لا ترد؟!! فقال له : وما هي يا ابا الحسن؟ فقال : ان الله عز وجل لما فتح على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله فدك وما والاها ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فانزل الله تعالى على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله (وآت ذا القربى حقه) فلم يدر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من هم فراجع في ذلك جبرئيل عليه‌السلام فسأل الله عز وجل عن ذلك فأوحى الله إليه ان ادفع فدك الى فاطمة عليها‌السلام ، فدعاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال لها : يا فاطمة ان الله تعالى امرني ان ادفع اليك فدك فقالت : قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك ، فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلما ولي أبو بكر اخرج عنها وكلاءها ، فاتته فسألته ان يردها عليها فقال لها : آتيني باسود أو احمر ليشهد لك بذلك ، فجاءت بأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم‌السلام وام ايمن فشهدوا لها بذلك فكتب لها بترك التعرض ، فخرجت بالكتاب معها فلقيها عمر فقال لها : ما هذا معك يا بنت محمد؟ قالت : كتاب كتبه لي ابن ابي قحافة ، فقال لها : أرينيه فأبت فانتزعه من يدها فنظر فيه وتفل فيه ومحاه وخرقه وقال : هذا لان اباك لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وتركها ومضى ، فقال له المهدي : حدها لي فحدها فقال : هذا كثير فأنظر فيه.

الهوامش · 1

[٤١٤]الكافي ج ١ ص ٤٢٥ بزيادة فيه.ص 148

No. ٤١٥ / ٣٧vol. 4 · page 149
tahdhib-4593

علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الانفال من النفل وفي سورة الانفال جدع الانف.

الهوامش · 1

[٤١٥](٤١٥) الكافي ج ١ ص ٤٢٥.ص 149

No. ٤١٦ / ٣٨vol. 4 · page 149
tahdhib-4594

وعنه عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سمعه يقول : ان الانفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا واعطوا بايديهم ، فما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ ، والانفال لله وللرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فما كان لله فهو للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ويضعه حيث يحب.

No. ٤١٧ / ٣٩vol. 4 · pages 149-151
tahdhib-4595

أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ الهمداني عن ابي جعفر محمد بن المفضل بن ابراهيم الاشعري قال :

Show clickable narrator chain

حدثنا الحسن بن علي بن زياد وهو الوشا الخزاز وهو ابن بنت الياس ـ وكان وقف ثم رجع فقطع ـ عن عبد الكريم بن عمر الخثعمي عن عبد الله بن ابي يعفور ومعلى بن خنيس عن ابي الصامت عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اكبر الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق ، واكل اموال اليتامى ، وعقوق الوالدين وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف ، وانكار ما انزل الله عز وجل ، فاما الشرك بالله العظيم : فقد بلغكم ما أنزل الله فينا وما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فردوه على الله وعلى رسوله ، واما قتل النفس الحرام فقتل الحسين عليه‌السلام واصحابه ، واما اكل اموال اليتامي : فقد ظلمنا فيئنا وذهبوا به ، واما عقوق الوالدين : فان الله عز وجل قال في كتابه : (النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم) وهو أب لهم ، فعقوه في ذريته وفي قرابته ، واما قذف المحصنات : فقد قذفوا فاطمة عليها‌السلام على منابرهم ، واما الفرار من الزحف : فقد اعطوا أمير المؤمنين عليه‌السلام البيعة طائعين غير مكرهين ثم فروا عنه وخذلوه ، واما انكار ما أنزل الله عز وجل : فقد انكروا حقنا وجحدوا له وهذا مما لا يتعاجم فيه احد والله يقول : (ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما). تم الجزء الثالث من كتاب تهذيب الاحكام وآخره كتاب الزكاة مع الزيادات ويتلوه الجزء الرابع من كتاب الصيام والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم