Usul16

Hadith record

tahdhib-4589

تهذيب الأحكام

٣٩ ـ باب الزيادات

No. ٤١١ / ٣٣vol. 4 · pages 147-148
tahdhib-4589

وبهذا الاسناد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : رفع الى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجل مؤمن اشترى ارضا من اراضي الخراج فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لاهل الله وعليه ما عليهم. ذكر الشيخ رحمه‌الله : (انه قد اختلف أصحابنا في حديث الخمس عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه الى مقال فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الامام عليه‌السلام بما تقدم من الرخص فيه من الاخبار ، وبعضهم يذهب الى كنزه ويتأول خبرا ورد أن الارض تظهر كنوزها عند ظهور الامام عليه‌السلام ، وانه عليه‌السلام إذا قام دله الله تعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان ، وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب ، وبعضهم يرى عزله لصاحب الامر عليه‌السلام فان خشي ادراك الموت قبل ظهوره وصى به الى من يثق به في عقله وديانته فليسلمه الى الامام عليه‌السلام ان ادرك قيامه ، وإلا وصى به الى من يقوم مقامه في الثقة والديانة ثم على هذا الشرط الى ان يظهر إمام الزمان عليه‌السلام ، وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدمه لان الخمس حق وجب لصاحبه لم يرسم فيه قبل غيبته حتى يجب الانتهاء إليه ، فوجب حفظه عليه الى وقت إيابه والتمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه ، ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند عدم ذلك سقوطها ، ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف والاملاك ، ويجب حفظها بالنفس أو الوصية بها الى من يقوم بايصالها الى مستحقها من أهل الزكاة من الاصناف وان ذهب ذاهب الى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالص للامام عليه‌السلام وجعل الشطر الآخر لايتام آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وابناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم يبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب).

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 147

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٤١١ / ٣٣ — Usul16