Usul16

Hadith record

tahdhib-472

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك

No. ٤٧٤ / ٤٦vol. 1 · pages 165-166
tahdhib-472

وروي ايضا عن احمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الحائض يأتيها زوجها قال : ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود. فهذه الاخبار محمولة على انه إذا لم يعلم انها حائض فاما مع علمه بذلك فانه يلزمه الكفارة حسب ما ذكرناه ، وليس لاحد ان يقول لا يمكن هذا التأويل لانه لو كانت هذه الاخبار محمولة على حال النسيان لما قالوا عليهم‌السلام يستغفر ربه مما فعل ولا انه عصى ربه ، لانه لا يمتنع من اطلاق القول عليه بانه عصى ولا الحث على الاستغفار من حيث انه فرط في السؤال عنها هل هي طامث ام لا مع علمه انها لو كانت طامثا لحرم عليه وطؤها ، فبهذا التفريط كان عاصيا ووجب عليه الاستغفار لانه اقدم على ما لا يأمن ان يكون قبيحا ، والذي يكشف عن صحة هذا التأويل خبر ليث المرادى المتقدم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ، فقيد السؤال بان وقوعه عليها كان في حال الخطأ فأجابه عليه‌السلام : (ليس عليه شئ وقد عصى ربه) وأما ما ذكره في الكتاب من اعتبار الايام في الفرق بين الاول والاوسط والاخير فلا بد منه لانه إذا كان اكثر الايام عشرة أيام وقال في اوله دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار فلا بد من أمر يتميز به كل واحد من هذه الايام عن الاخر ولا يتميز إلا بما ذكره بان تصير ثلاثة أقسام حسب ما بينه. ثم قال أيده الله تعالى : (وإذا انقطع دم الحيض عن المرأة وأراد زوجها جماعها فالافضل له أن يتركها حتى تغتسل ثم يجامعها فان غلبته الشهوة وشق عليه الصبر إلى فراغها من الغسل فليأمرها بغسل فرجها ثم يطأها وليس عليه في ذلك حرج).

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 165

View original source