No. ٤٧٦ / ٤٨vol. 1 · page 166
وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد واحمد عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.
tahdhib-474
تهذيب الأحكام
٧ ـ باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك
إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 166