Usul16

Hadith record

tahdhib-475

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك

No. ٤٧٧ / ٤٩vol. 1 · page 166
tahdhib-475

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في المرأة ينقطع عنها دم الحيضة في آخر أيامها قال : ان اصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل ان تغتسل. فأما الاخبار التي رواها علي بن الحسن انه لا يجوز مجامعتها إلا بعد الغسل مثل

الهوامش · 2

[٤٧٧]الكافي ج ٣ ص ٦٩.ص 166

[٤٧٥](٤٧٥) (٤٧٦) الاستبصار ج ١ ص ١٣٥.ص 166

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 166

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٤٧٧ / ٤٩ — Usul16