Usul16

Hadith record

tahdhib-477

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك

No. ٤٧٩ / ٥١vol. 1 · page 167
tahdhib-477

وروى عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير ان تغتسل أفلزوجها ان يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : لا حتى تغتسل. فمحمولة على أن الاولى ان لا يقربها والافضل ان يتركها حتى تغتسل دون ان يكون ذلك محظورا حتى لو جامعها قبل أن تغتسل كان عاصيا ، والذي يكشف عن هذا :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 167

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٤٧٩ / ٥١ — Usul16