No. ٤٧٩ / ٥١vol. 1 · page 167
وروى عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير ان تغتسل أفلزوجها ان يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : لا حتى تغتسل. فمحمولة على أن الاولى ان لا يقربها والافضل ان يتركها حتى تغتسل دون ان يكون ذلك محظورا حتى لو جامعها قبل أن تغتسل كان عاصيا ، والذي يكشف عن هذا :