No. ٥٩٣ / ١٠vol. 4 · page 205
tahdhib-4771محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت عن يونس قال :
Show clickable narrator chain
الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة ، فالافضل للصائم ان لا يتمضمض. وقد بينا في باب سنن الصائم ما يجب ان يجتنبه الصائم مما ينقض فلا وجه لاعادته ، ونحن نبين في الباب الذي يليه ما يجب منه القضاء والكفارة من جملة ما قدمنا ذكره ان شاء الله تعالى.
الهوامش · 1⌄
[٥٩٣](٥٩٣) الاستبصار ج ٢ ص ٩٤ الكافي ج ١ ص ١٩٢.ص 205