Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٥٤ ـ باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه

No. ٥٨٤ / ١vol. 4 · page 202
tahdhib-4762

الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء. نسخة في بعض المخطوطات (اربع) كما في الفقيه.

الهوامش · 2

[٥٨٤]الاستبصار ج ٢ ص ٨٠ الفقيه ج ٢ ص ٦٧.ص 202

[١](١)ص 202

No. ٥٨٥ / ٢vol. 4 · page 203
tahdhib-4763

وعنه عن ابن ابي عمير عن منصور بن يونس عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصيام قال : قلت هلكنا قال : ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى الائمة عليهم‌السلام. قوله عليه‌السلام : تنقض الوضوء أي تنقض كمال الوضوء وثوابه ووجهه الذي يستحق به الثواب لانه لو لم يفعله كان ثوابه اعظم ومراتبه ازيد واكثر ، ولم يرد عليه‌السلام بنقض الوضوء ما يجب منه اعادة الوضوء لانا قد بينا في كتاب الطهارة ما ينقض الوضوء وليس من جملتها ذلك.

الهوامش · 1

[٥٨٥](٥٨٥) الكافي ج ١ ص ١٨٧.ص 203

No. ٥٨٦ / ٣vol. 4 · page 203
tahdhib-4764

وروى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال : قد افطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد. قوله عليه‌السلام في هذا الخبر : يقضي وضوءه على وجه الاستحباب بدلالة ما ذكرناه في كتاب الطهارة ، وليس يلزم على ذلك قضاء الصوم لانا لو خلينا وظاهر الخبر كنا نقول بوجوب قضاء الطهارة ايضا ، وانما صرفناه الى الاستحباب للدليل الذي قدمناه وليس ذلك موجودا في قضاء الصوم فبقى على ظاهره في وجوب القضاء على من فعل ذلك على العمد دون النسيان.

No. ٥٨٧ / ٤vol. 4 · page 203
tahdhib-4765

الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.

الهوامش · 1

[٥٨٧](٥٨٨) الاستبصار ج ٢ ص ٨٤ الكافي ج ١ ص ١٩٢.ص 203

No. ٥٨٨ / ٥vol. 4 · page 203
tahdhib-4766

وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.

No. ٥٨٩ / ٦vol. 4 · page 204
tahdhib-4767

وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له ان يحتقن.

الهوامش · 1

[٥٨٩](٥٩٠) الاستبصار ج ٢ ص ٨٣ الكافي ج ١ ص ١٩٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٦٩.ص 204

No. ٥٩٠ / ٧vol. 4 · page 204
tahdhib-4768

والذي رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه قال :

Show clickable narrator chain

كتبت الى ابي الحسن عليه‌السلام ما تقول في التلطف بالاشياف يستدخله الانسان وهو صائم فكتب عليه‌السلام : لا بأس بالجامد. فمحمول على الاشياف التي لا تصعد الى جوف الانسان لكونه جامدا غير مائع ، فاما الاحتقان بالماء فانه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه.

الهوامش · 2

[٢]التلطف : هو ادخال الشئ في الفرج.ص 204

[١](١)ص 204

No. ٥٩١ / ٨vol. 4 · page 204
tahdhib-4769

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا ولا يغمس رأسه في الماء.

الهوامش · 1

[٥٩١]الاستبصار ج ٢ ص ٨٤ الكافي ج ١ ص ١٩٢.ص 204

No. ٥٩٢ / ٩vol. 4 · page 204
tahdhib-4770

محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن؟ قال : لا بأس إلا السعوط فانه يكره. السند في الكافي هكذا (أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن محمد بن الحسين عن ابيه الخ).

الهوامش · 1

[٥٩٢]الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 204

No. ٥٩٣ / ١٠vol. 4 · page 205
tahdhib-4771

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت عن يونس قال :

Show clickable narrator chain

الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة ، فالافضل للصائم ان لا يتمضمض. وقد بينا في باب سنن الصائم ما يجب ان يجتنبه الصائم مما ينقض فلا وجه لاعادته ، ونحن نبين في الباب الذي يليه ما يجب منه القضاء والكفارة من جملة ما قدمنا ذكره ان شاء الله تعالى.

الهوامش · 1

[٥٩٣](٥٩٣) الاستبصار ج ٢ ص ٩٤ الكافي ج ١ ص ١٩٢.ص 205