سعد عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن حبيب الخثعمي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. فليس فيه ايضا انه أخر الغسل متعمدا لغير عذر ، ويجوز ان يكون انما أخر الغسل لعذر من الاعذار ، اما لاستحضار الماء أو لتسخينه عند البرد أو سبب عارض ، لان عند حصول شئ من هذه الاعذار يجوز تأخير الغسل ولا يلزم القضاء ولا الكفارة ، وقد بينا فيما تقدم ما يدل على هذا المعنى فلا وجه لاعادته. والمتمضمض والمستنشق قد بينا حكمهما انه إذا كان للصلاة فلا شئ عليه مما يدخل منه في حلقه ، وان كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه القضاء وتلزمه الكفارة ، ويدل ايضا على ذلك ما رواه :