Usul16

Hadith record

tahdhib-4798

تهذيب الأحكام

٥٥ ـ باب الكفارة في اعتماد افطار يوم

No. ٦٢٠ / ٢٧vol. 4 · pages 213-214
tahdhib-4798

سعد عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن حبيب الخثعمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. فليس فيه ايضا انه أخر الغسل متعمدا لغير عذر ، ويجوز ان يكون انما أخر الغسل لعذر من الاعذار ، اما لاستحضار الماء أو لتسخينه عند البرد أو سبب عارض ، لان عند حصول شئ من هذه الاعذار يجوز تأخير الغسل ولا يلزم القضاء ولا الكفارة ، وقد بينا فيما تقدم ما يدل على هذا المعنى فلا وجه لاعادته. والمتمضمض والمستنشق قد بينا حكمهما انه إذا كان للصلاة فلا شئ عليه مما يدخل منه في حلقه ، وان كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه القضاء وتلزمه الكفارة ، ويدل ايضا على ذلك ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 213

View original source